responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 386

وتوهم: أنه لا معنى للتنزيل في التبليغ، فإن جوازه لمن علم بالحكم أو بما سمعه من النبي (صلى الله عليه وآله) والامام (عليه السلام) عقلي.

مدفوع: بأن الغرض ايجاب تصديقه في تبليغه لا ايجاب تبليغه، وهو أمر تعبدي، فمعناه أنه خليفتي في تبليغ الاحكام فيجب تصديقه، وأما كونه أمينا على الرعية فما وردت به الروايات هو كونه أمينا على الحلال والحرام [1]، لا أنه أمين على الرعية، مع أن مقتضى كونه أمينا عليهم من قبل الشارع رعاية ما فيه صلاحهم، وهو غير الولاية على التصرف في أنفسهم وأموالهم على خلاف مقتضى أدلة الاحكام.

نعم هذا مجد للولاية بالمعنى الثاني وهي السلطنة على جميع الامور المهمة المتعلقة بحفظ نظام معاشهم ومعادهم مما هو شأن رئيس كل قوم، فإنه مقتضى كونه مسئولا عن رعيته.

وأما ما دل على أن العلماء بمنزلة انبياء بني اسرائيل [2]، فإما أن يراد أنهم بمنزلتهم فيلزوم الاقتباس من علومهم، أو أنهم في الفضيلة على غيرهم كالانبياء بالنسبة إلى رعاياهم، والافضلية لا تستدعي الولاية، وإن قيل بأن الولاية تستدعي الافضلية، وهو أيضا غير مسلم، إذ للاب الولاية على ولده الغير البالغ وإن كان الولد أفضل منه لعلمه وفقاهته فتدبر جيدا.

- قوله (قدس سره): (بقي الكلام في ولايته على الوجه الثاني. ..الخ)[3].

الكلام تارة في قيام الدليل على نيابة الفقيه عن الامام (عليه السلام) في دخالة نظره وإذنه في كل ما يكون نظره (عليه السلام) وإذنه (عليه السلام) دخيلا فيه، واخرى في مقتضى الاصل في ذلك إذا لم تثبت النيابة بالدليل، وثالثة في ما يقتضيه الاصل في ما شك في أنه منوط بنظر الامام (عليه السلام)، حتى يكون منوطا بنظر الفقيه بعد ثبوت النيابة، فإن أدلة النيابة لا تشخص المصداق.

وينبغي قبل التكلم في المقامات المزبورة تقديم مقدمة وهي: إن الولاية بالمعنى الاول بنفسها مجوزة للتصرف، ويكون نظر الامام (عليه السلام) سببا


[1] وسائل الشيعة باب 11 من أبواب صفات القاضي ح 14.

[2] بحار الانوار 2: 22 باب 8 ح 67.

[3] كتاب المكاسب ص 154 سطر 12.

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست