responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 338

من قبل، نعم على الكشف بنحو الشرط المتأخر يكون البيع صحيحا بالاضافة إلى المجموع من الاول، إلا أن المصنف (قدس سره) لا يقول بالكشف بهذا الوجه، ويرى أن الكشف بهذا المعنى مما لا يقول به المشهور أيضا.

ثم إن لزوم الربا وبيع الآبق بلا ضميمة مبني على ما هو المعروف من كون المخالف، للجنس مصححا لبيع المتجانسين بزيادة، لا أن الزيادة تنصرف إلى المخالف ويقع المجانس بازاء ما يساويه، وعلى ما هو المشهور بل المسلم من أن الضميمة مصححة لبيعالآبق، لا أنها تقع بازاء الثمن - كما يوهمه بعض الاخبار [1] - وإلا فالبيع صحيح في الاول مع الرد، كما أنه لا بيع بالاضافة إلى الآبق في الثاني، فما عن الفقهاء وفى بعض الاخبار في مقام التعليل لصحة البيع في المقامين من باب الحكمة، وإلا لا يمكن الالتزام بلوازمه فيهما كما هو واضح.

ثم اعلم أنه لا منافاة بين كون التعليل المزبور من باب الحكمة، وما ذكرناه [2] سابقا في إبداء الفارق بين مسألة إعتبار العلم بالعوضين وهاتين المسألتين، فإن المراد هنا إعتبار كون العوضين متخالفين فيما يؤثر فيه عقد البيع، وإعتبار الضميمة للآبق فيما يؤثر فيه العقد، ومع الفضولية وعدم الاجازة ليس ما يؤثر فيه العقد متخالفي الجنس، وليس الآبق الذي يؤثر فيه العقد ذا ضميمة، وإن لم تكن الزيادة بازاء ما يخالف ولا بازاء الضميمة فتدبر.

كيفية التقويم

- قوله (قدس سره): (أن يقوم كل منهما منفردا. ..الخ)[3].

أي في قبال قيمتهما مجتمعين، لا في قبال قيمة كل منهما في حال الانضمام إلى الآخر، لما سيجئ إن شاء الله تعالى أن كل صفة موجودة في العوضين تختلف بها الرغبات لا بد من ملاحظتها في مقام التقويم.


[1] وسائل الشيعة باب 11 من أبواب عقد البيع وشروطه ح 2.

[2] تعليقة 302.

[3] كتاب المكاسب ص 149 سطر 23.

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست