responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 327

يوجب الضمان ومطالبة البدل، حيث لا مضمن له لورود الملك على التالف لا التلف على الملك، وليس كفرض وجود العين في العهدة وملكه بما هو كذلك، فإن أثر مثل هذا الملك جواز مطالبة البدل دون غيره فافهم وتدبر.

وثالثا: أن مقتضى المعاوضة جواز رجوع الدافع إلى السابق كاللاحق، فإنه على الفرض كالمالك.

ودعوى: الفرق بصيرورة اللاحق حائلا بين العين وبين السابق، فهو الموجب لاستقرار العوض في ذمته، فلذا ليس له الرجوع إليه.

مدفوعة: بما تقدم من أن مجرد وضع يد اللاحق لا يوجب امتناع الرد، والتلف المتعقب له غير مستند إليه ولا إلى غيره، كما أنه من البين أن مجرد وضع يده لا يوجب استقرار العوض في ذمة السابق، وإلا لحصل بوضع يد السابق لتساوي الايدي في مقتضاها.

ومنه يعلم أن الاستناد إلى الرجوع إلى سببية اللاحق لاستقرار العوض في ذمة السابق اردء الوجوه لا انه مقتضى التحقيق.

الوجه الرابع

للرجوع وعن بعض الاعلام (قدس سره) [1] وجه آخر للرجوع مدعيا لاستفادته من قوله (صلى الله عليه وآله) (على اليد ماأخذت) [2] ومقتضاه تصحيح ما أفاده شيخه العلامة المصنف (قدس سره)، مع الالتزام بحصول المعاوضة بين المالك والضامن الاول، وبين الضامن الاول والثاني، وبين الثاني والثالث وهكذا.

وتقريبه بتوضيح مني: هو أن ظاهر قوله (صلى الله عليه وآله) (على اليد ما أخذت) أن نفس المأخوذ خسارة لذي اليد، ومقتضى كونه خسارته أمران: أحدهما: دخوله قبل تلفه في ملكه ليكون بعينه خسارة منه.

وثانيهما: أن دخوله في ملكه وتلفه منه مع أنه لم يبذل بازائه شيئا لا يوجب صدق عنوان الخسارة، إلا إذا اشتغلت ذمته ببدل لمالكه الذي خرج المأخوذ من ملكه، حتى يكون


[1] هو المحقق الرشتي في كتاب الغصب 120 (منه (قدس سره).

[2] عوالي اللآلي 2: 345 حديث 10

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 327
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست