responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 288

بعض الآثار لا أنها طريق حقيقة إلى ملكية العين للحالف.

وأما الثاني: وهو الرجوع بالترافع عند الحاكم، فلا مانع من رجوعه إلا إقراره بشرائه منه صحيحا، فيكون اعترافا بمالكيته، وأن المدعي كاذب، فإن علم باستناده إلى يده فقد ظهر خلافه بامارة أقوى منها فلا إقرار منه.

وإن علم عدم استناده إليه بأن أصر على كونه مالكا - حتى بعد قيام البينة - فإقراره مانع عن رجوعه عند الحاكم، فإن مقتضاه صحة البيع بنظره، وأن المدعي كاذب وهو بالتصرف فيما أخذه غاصب.

وإن لم يعلم استناده في إعترافه إلى اليد، فظاهر حال المتعاملين الاستناد في الاقدام على الشراء إلى اليد، وظاهر قوله " أنه مالك، وأني قد إشتريته منه " - لمكان كشف اللفظ عن الواقع - هو الاستناد إلى غير اليد التي هي إمارة على الملك، وحيث إن ظاهر اللفظ حجة دون ظاهر الحال، فيحمل إقراره على استناده فيه إلى غير اليد، فيمنع عن رجوعه إلى المشتري عند الحاكم.

- قوله (قدس سره): (فإن كان الثمن باقيا استرده. ..الخ)[1].

ملخص ما ذكره في وجه الاسترداد ثلاثة: أحدها: عدم الموجب لكون التسليط مملكا، لأن النواقل مضبوطة ليس التسليط منها،وعلى فرض كونه تمليكا فعليا بلا عوض فهو هبة يجوز الرجوع فيها مع بقاء الموهوب، وقد مر تفصيل القول فيه [2]، وأن الاباحة المطلقة التي هي مقتضى التسليط المطلق عن رضا لا يلازم الملك من أول الأمر، بل عند التصرف، وعلى هذا المبنى ينبغي أن يراد من بقاء الثمن بقائه عند البايع في قبال عدمه، ولو بالنقل لا في قبال تلفه فقط.

ثانيها: أن التسليط لو كان مملكا لزم القول به في التسليط الواقع عقيب سائر العقود الفاسدة، ولا يقولون به.

والجواب: أن التسليط في غير ما نحن فيه بعنوان الوفاء بالمعاملة، وحيث لا ملك من قبل المعاملة لفرض فسادها، كان التسليط بعدها لغوا، بخلاف التسليط هنا فإنه ليس


[1] كتاب المكاسب 145 سطر 10.

[2] تعليقة 255 عند قوله (ويندفع الامران اما الاول. ).

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست