responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 282

العقد من حين صدوره، بل بعد القبض في قبال عدم تأثيره حال الاجازة، هذا بناء على مسلكه (قدس سره)، وإلا فقد عرفت من تأثير العقد هنا حال صدوره بنحو الانقلاب.

- قوله (قدس سره): (نعم لو قلنا بأن الاجازة كاشفة بالكشف الحقيقي. ..الخ)[1].

سواء كان من باب الكشف المحض، أو من باب اشتراط العقد بشرط مقارن أو بشرط متأخر، فإن العلة التامة حال العقد متحققة على الفرض، فالتصرف الواقع بعده تصرف في ملك الغير واقعا كما نبهنا [2] عليه.

نعم بناء على الكشف الصرف لا مجال للاشكال أصلا، إذ التصرف متوسط بين المنكشف وكاشفه، وعلى الشرط المقارن والمتأخر بين السبب ومنشأ انتزاع شرطه المقارن، وبينه وبين نفس شرطه المتأخر، فيتوهم حينئذ سقوط السبب عن قابلية التأثيربتوسط التصرف بينه وبين شرطه، أو بينه وبين مصحح انتزاع شرطه، وقد عرفت ما ينبغي أن يقال فيه.

التصرفات الغير المنافية لملك المشتري

- قوله (قدس سره): (لأنه إما أن يقع حال إلتفات المالك. الخ.) [3]

الظاهر منه (قدس سره) كما سيصرح (رحمه الله) [4] به إنشاء الرد بتصرفه، بأن يكون ردا إنشائيا فعليا في قبال القولي، وحينئذ فصدق الرد عليه عرفا وأولويته من حصول الرجوع بالفعل في العقود الجائزة وجيه.

ويمكن أن يقال: إن إنشاء الرد بالفعل وصدق الرد عليه وترتب حكمه عليه مسلم، إلا أن تعريضه للبيع بالعقد الفاسد لا يلازم إنشاء الرد به، لأنه إما أن يعتقد صحة بيعه الذي تعرض له أو يعتقد فساده.

فإن كان الاول فصحة بيعه منه لا يتوقف على رد عقد الفضول، بل حيث يعتقد أن هذا


[1] كتاب المكاسب ص 144 سطر 19.

[2] تعليقة 260.

[3] كتاب المكاسب ص 144 سطر 21.

[4] كتاب المكاسب ص 144 سطر 22.

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 282
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست