responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 217

ويندفع: بأن إنفاذ العقد جعله نافذا، في قبال فساده بتا، فإذا لم يكن نفوذه مشروطا بشئ ينفذ بالاجازة من حين صدوره، وإلا ينفذ من حين تحقق شرطه، والمفروض إشتراط تأثير العقد بالملك.

الإشكال الرابع

- قوله (قدس سره): (الرابع: ان العقد الاول انما صح. ..الخ)[1].

لا يخفى أن فرض صحة العقد الاول باجازة الفضول يقتضي مالكية المشتري الاول للمبيع قبل العقد الثاني، وفرض صحة العقد الثاني بالاشتراء من مالكه الاصلي يقتضي مالكية مالكه الاصلي قبل العقد الثاني ليصح النقل منه، ولازم الفرضين اجتماع المالكين على مال واحد في زمان واحد، وهو من اجتماع الضدين، ويلزمه أيضا اجتماع النقيضين، لأن لازم وجود أحد الضدين عدم الآخر، لكن لازم هذا البيان الالتزام ببطلان أحد العقدينإن أمكن، وإلا فبطلان كليهما، مع أن المقصود إبطال العقد الاول.

فلأجله قرر الدليل على وجه آخر، كما في المتن ليكون المحذور العقلي لازم صحة العقد الاول، وينتج حينئذ فساده من دون موجب لبطلان العقد الثاني، ولذا قال (رحمه الله) في نتيجة الدليل (فيكون صحة الاول مستلزما لكون المال المعين ملكا للمالك والمشتري معا في زمان واحد) [2].

ويمكن أن يقال: بصحة البيان الاول، لأن صحة العقد الاول إنما تستلزم المحذور بلحاظ استلزامها لصحة العقد الثاني، فالمحذور واقعا من قبل صحة العقدين، وتوصيف العقد الاول بالاستلزام للمحذور بالعرض، وحينئذ يقال إن إبطال العقد الاول متعين، لأنه يندفع به المحذور مع دخول العقد الثاني تحت العام، بخلاف إبطال العقد الثاني فإنه مستلزم لابطال العقد الاول أيضا، وإذا امتنع شمول العام لفردين - بحيث كان خروج أحدهما مستلزما لخروج الآخر دون خروج الآخر - تعين خروج ما لا يستلزم خروج الآخر، وبقاء ما


[1] كتاب المكاسب ص 138 سطر 6.

[2] كتاب المكاسب ص 138 سطر 7 هكذا في المكاسب وفي الاصل (ملكا للمالك وملك المشتري) ولكن واضح زيادة كلمة ملك

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 217
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست