responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 200

الشرط الثاني: أن يكون موجودا حال العقد

- قوله (قدس سره): (هل يشترط في صحة عقد الفضولي وجود مجيز. الخ.) [1]

لا يخفى عليك أنه بعد عدم خلو كل زمان عن الإمام (عليه السلام) عندنا، ولو فرض خلوه عن المجتهد الجامع للشرائط وعدول المؤمنين، لا يصح التكلم في اشتراط وجود المجيز بذاته، فلا بد من اشتراط وجود مجيز يتمكن عادة من إجازته والاطلاع عليها، حتى لا ينافي فرض وجوده في نفسه، أو اشتراط قابليته للاجازة حال العقد لفرض خلوه عن المصلحة، كما إذا باع الولي مال الطفل مع خلوه عن المصلحة، فتجددت المصلحة حال إجازته.

بتقريب: أنه لا ولاية له على مثل هذا التصرف، فمثل هذا التصرف ليس له مجيز قابل للاجازة حال العقد، وإن كان قابلا لها حين الاجازة، والكلام في العنوان الآتي بعد فرض وجود مجيز صالح للاجازة كلية أو شخصا، لكنه لم يكن المجيز بالأخرة صالحا للاجازة حال العقد، كما إذا بيع مال الطفل بما فيه مصلحته مع وجود الولي وأهمل ولم يجز، حتى إذا بلغ الطفل وأجاز، فإن المجيز بالأخرة غير صالح للاجازة حال العقد، وتعدد العنوان باعتبار تعدد الملاك.

فإن الاول يختص بما سيأتي [2] إن شاء الله تعالى من امتناع نفوذ العقد فعلا بامتناع فعلية الاجازة، حيث لا يتمكن من الاجازة والاطلاع عليها عادة، أو حيث لا مصلحة حتى يتمكن من إجازته فعلا، دون الثاني لامكان فعلية الاجازة لوجود مجيز صالح للاجازة كلية وشخصا حال العقد، إلا أن ارجاع العنوان الآتي إلى أن مالك التصرف حال الاجازة لا بد أن يكون هو المالك له حال العقد، بحيث يكون المانع مغائرة مالك التصرف في حال العقد لمالك التصرف حال الاجازة، كما عن بعض أجلة المحشين [3] بلا وجه، فإن هذا


[1] كتاب المكاسب ص 136 سطر 33.

[2] التعليقة اللاحقة

[3] حاشية اليزدي ص 161 سطر 28.

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست