responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 18

الاشياء لا يتعلق به كفارة من البالغين كان قويا) [1] إنتهى.

وعليه فالاستدلال بعمد الصبي خطأ في المعاملات باللحاظ الثاني، حيث إن المعاملات امور عمدية قصدية، فإذا صدرت من الصبي الذي عمده خطأ لم يترتب عليها أحكامها وآثارها.

وفيه: أن الظاهر مقابلة العمد مع الخطأ لا القصد مع عدمه، وإنما يتصور العمد والخطأ فيما أمكن انقسامه إليهما، بأن يكون وقوع مسببه عليه قهرا معقولا، فتارة يصيب القصد بالاضافة إلى ما يترتب عليه، واخرى يخطئ عنه كالرمي الذي يترتب عليه القتل المقصود به تارة وغير المقصود به اخرى، ولا يترتب على الاسباب المعاملية شئ قهرا حتى يكون تارة مقصودا من السبب واخرى غير مقصود منه، ليوصف المترتب عليه بأنه عمدي تارة وخطئي اخرى.

فإن قلت: من يقول بعدم تبعية العقود للقصود، ويدعي أن ما قصد يمكن أن لا يقع وأن يقع ما لم يقصد، كالمصنف (قدس سره) في مبحث المعاطاة [2]، فلا محالة يتصور للعقد فردين عمديا وخطائيا، بإعتبار موافقة ما وقع للقصد وعدم موافقته للقصد.

قلت أولا: إنا قد بينا في محله أن الحقائق المعاملية امور تسبيبية متقومة بالقصد، لا أنها فقط تحتاج إلى سبب، وأن الامور المدعى ترتبها على ما لم يتسبب به إليها، إما من قبيل ترتب الاحكام على موضوعاتها، أو من قبيل ترتب المسببات على اسبابها، لا من قبيل ترتب الامور التسبيبية على اسبابها.

وثانيا: الفرق - بين الاسباب الواقعية بالاضافة إلى مسبباتها الخارجية كالرمي بالنسبة إلى القتل، والاسباب الجعلية بالاضافة إلى المسببات الاعتبارية كالعقد بالاضافة إلى الملكية والزوجية ونحوهما - أن ترتب مسببات الاسباب الخارجية على اسبابها أمر، وترتب حكم شرعي عليها أمر آخر، كالقتل العمدي المحكوم شرعا بحكم، والخطئي منه بحكم آخر.

بخلاف ترتب المسببات الاعتبارية على اسبابها الجعلية، فإنه عين كونها محكومة


[1] المبسوط 1: 329 - طبعة المكتبة المرتضوية.

[2] كتاب المكاسب ص 84 سطر 18.

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 18
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست