responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 173

كان مورده الصحيح فلا خيار فيه وإن كان معيبا قبله، وإن كان مورده المعيب ففيه الخيار وإن كان صحيحا قبله.

وإن قلنا بتحقق العقد الحقيقي من حين انعقاد العقد اللفظي، فالاعتبار حينئذ في الصحة والعيب مثلا بما ورد عليه العقد، سواء قارنه الملك أو تأخر عنه، ولا منافاة بين كون الاعتبار بالصحة والعيب حال ورود العقد وبين عدم ثبوت الحق إلا عند انتساب العقد إلى الطرفين بالاجازة، لمكان تقوم الحق بمن له الحق، ومن لا عقد له ليس له حق حله، فهوعند الاجازة الموجبة لانتساب العقد الذي يجب عليه الوفاء له حق فسخ العقد السابق الوارد على المعيب فتدبر.

ثم إن مثال العيب وتبدله بالصحة وبالعكس لمجرد التمثيل، وإلا فلو وقع العقد الحقيقي على المعيب وزال قبل الرد لم يكن له خيار، ولا تكون كاشفية الاجازة أزيد من مباشرة العقد، كما أنه لو وقع العقد الحقيقي على الصحيح وزال وصف الصحة قبل القبض فإنه يثبت الخيار، نعم يمكن حمل المثال الاول على بيان اقتضاء ثبوت الخيار بمجرد العقد على المعيب وإن سقط بعد ثبوته بزوال العيب قبل الرد.

- قوله (قدس سره): (وحق الشفعة. ..الخ)[1].

وذلك فيما إذا تبدل الشريك، كما إذا باع الاصيل حصته بعد بيع الفضول، فعلى الكشف يكون الاصيل حال العقد المؤثر من حينه شريكا لمن عقد عنه الفضول، فله حق الشفعة على المشتري من الفضول، وإذا لم يأخذ بالشفعة كان للمشتري المزبور حق الشفعة على المشتري من الاصيل، لوقوع البيع الثاني بعد تمامية البيع الاول وصيرورة المشتري شريكا للاصيل.

وعلى النقل يكون حق الشفعة للشريك الثاني، لأنه الشريك حين تمامية البيع الاول،كما أنه لمن عقد عنه الفضول حق الشفعة على المشتري من شريكه قبل الاجازة، وله أن يتملك حصة شريكه من المشتري منه، ثم يجيز البيع الواقع على حصة نفسه، وأما بعد إجازته فلا لأنه ليس بشريك.


[1] كتاب المكاسب ص 135 سطر 18.

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست