responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 120

- قوله (قدس سره): (منها أن الفضولي إذا قصد البيع لنفسه. ..الخ)[1].

الاشكال المتقدم من حيث عدم امكان قصد البيع الذي هو من المعاوضات الحقيقية، وهذا الاشكال من حيث عدم إمكان تأثير الاجازة فيما وقع، وإن لم تكن المعاوضة متقومة بالدخول في ملك المالك، بل كان ذلك مقتضى صحة البيع شرعا، لا مقتضى المعاوضة عقلا، فما وقع وهو الخاص غير قابل للاجازة شرعا، وما هو قابل للاجازة شرعا غير واقع.

- قوله (قدس سره): (وهذا خلاف الاجماع والعقل. ..الخ)[2].

ربما توجه مخالفته للعقل بوجوه: أحدها: أن تبديل قصد وقوعه عن نفسه ورضاه به بقصد وقوعه للغير ورضاه به، يوجب تغيير ما وقع وانقلابه عما هو عليه وهو محال.

ثانيها: أن المالك له السلطنة على ماله لا على المشتري، فتبديل وقوعه لنفسه راجع إلى التصرف في ماله، وأما قبول المشتري وتمليك ماله ضمنا لخصوص الفضول فليس أمره بيد المالك الاصيل، فلا معنى لتبديل قبول المشتري.

ثالثها: أن الاجازة تتضمن تبديل ايجاب البايع لنفسه بالايجاب للمالك، وتبديل قبولالمشتري للفضول بتبديل قبوله للاصيل، فيتحد الايجاب والقبول، ولعله مراد المصنف (قدس سره) لا اتحاد الموجب والقابل، فإنه معقول ولو لم ينتهيا بالاخرة إلى مالكين، كعقد الولي على مالي الصغيرين، فإنه ينفذ منه بما هو ولي عليهما، لا بما هو ايجاب صغير وقبول صغير آخر، بل الاشكال في أن قوله " أجزت " ايجاب وقبول معا، مع أنه لا يعقل تحققهما به.

ويمكن دفع الجميع: أما الاول: فبإن التمليك الذي هو حقيقة البيع أمر، وخصوصيته التي هي اضافته إلى نفسه أمر آخر، وتبديل الخصوصية مرجعه إلى إلغاء الخصوصية، واضافته إلى نفسه بالاجازة المتعلقة باصل التمليك الذي مقتضاه عقلا أيضا إضافته بالمجيز، فليس بابه باب انقلاب الواقع، بل سقوط ما وقع عن التأثير، واضافة ما يقبل التأثير إليه.

وأما الثاني: فبأن عدم سلطنته على المشتري شرعي لا عقلي، مضافا إلى أن السلطنة


[1] كتاب المكاسب ص 128 سطر 32.

[2] كتاب المكاسب ص 129 سطر 5.

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست