responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 112

عصى سيده على نهيه إياه نظرا إلى أن العصيان بمعنى مخالفة الأمر والنهي، بل حيث إن العبد ناصيته بيد مولاه، فلابد من أن لا يصدر وأن لا يرد إلا عن إذن مولاه، فإذا فعل بدونإذنه كان خارجا عن زي الرقية، فلذا عد عاصيا، وليس حال الموالي والعبيد شاهدة على منع المالك، بل على عدم رضاه بفعله إلا بالمراجعة إليه، وكون العبد ممنوعا عند العقلاء غير كونه ممنوعا من قبل المالك بمنع مالكي.

وكذا أخبار [1] الاتجار بمال اليتيم لغير الولي، فإن غايتها عدم إذن الولي لا منع الولي، وأما المنع الشرعي فهو أجنبي عما نحن فيه، وأما صحيحة الحلبي [2] فغايتها المنع شرعا عن أخذ المال بوضيعة، وعدم رضا المشتري عن الرد بوضيعة، لا المنع عن بيعه من غيره.

وإن كانت الصحة بملاحظة القاعدة فلا يتوقف إلا على المعاملة وإجازة المالك، ولا يضر النهي إلا بتوهم كونه ردا، وحيث إن الرد ابطال العقد وحله فالنهي غير ضائر، إذ ليست حقيقته إلا التسبيب إلى اعدام الشئ بعدم ايجاده، لا إلى اعدام العقد الموجود، ودلالته على الكراهة النفسانية غير ضائرة لما مر سابقا [3] أن الكراهة ليست ردا، فلا يجدي استصحاب بقاء النهي إلى ما بعد العقد في ثبوت الرد.

- قوله (قدس سره): (فمن جهة ظهور الاقدام على الحلف. ..الخ)[4].

بتقريب: أنه إذا لم يكن لابطاله من حيث صدوره بالوكالة أثر، كما إذا كان لعمل الوكيل أجرة يريد دفعها عن نفسه، ولم يكن مترددا في أمر العقد من حيث تصحيحه بالكلية أوابطاله بالكلية، فلا محالة إما أن يبطله بالكلية أو يصححه بالكلية، فعدم اقدامه على تصحيحه بالاجازة في هذا الفرض دليل على ابطاله بالكلية، لا من حيث صدوره بالوكالة فقط، لئلا ينافي صحته من حيث الفضولية، ولا من حيث تردده في أمر العقد، لئلا ينافي بطلانه من حيث الوكالة مع صحته بالاجازة فتدبر.


[1] وسائل الشيعة باب 75 من أبواب ما يكتسب به.

[2] وسائل الشيعة باب 17 من أبواب أحكام العقود ح 1.

[3] تعليقة 71.

[4] كتاب المكاسب ص 128 سطر 17.

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 2  صفحه : 112
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست