إلا أن التسليط المطلق ليس جنسا للتمليك والاباحة، حتى يتفصل
تارة بأمر وجودي وأخرى بأمر عدمي، بل التسليط لازم أعم للتمليك ولإنشاء
الترخيص، فيتخصص بالاباحة لمكان عدم قطع إضافة الملك عن نفسه، فحديث وجود
الجنس بلا فصل أجنبي عما نحن فيه بالكلية، فتدبر جيدا.
- قوله (قدس سره): (ولابد أولا من ملاحظة أن النزاع.
..الخ)[1].
ربما يقال: إن المعاطاة الجارية بين الناس لا إنشاء ولا تسبيب فيها
إلى شئ من الملكية والاباحة، وإن محل الكلام بين الخاصة والعامة هو أن
الخاصة يقولون بحصرانعقاد البيع في الايجاب والقبول، سواء كان بالقول أو
بغيره، والعامة يقولون بانعقاده بمجرد التعاطي الخالي عن الانشاء كما ينعقد
بالانشاء، وأن المعاطاة مع ذلك تفيد الملكية، لانتزاع حقيقتها وهي الجدة
عن مجرد استيلاء كل من الطرفين على كل من العينين، وأن مرادهم بالاباحة هو
الملك المتزلزل، وعمدة ما اعتمده في ذلك أن المعاطاة الجارية بين الناس لا
انشاء فيها، كالتقابض الواقع بعد الصيغة، ومحل الكلام هذه المعاملة الجارية
بين الناس، واستشهد لمرامه بفقرات من كلام الشيخ في الخلاف [2] وكلام
الحلي في السرائر [3].
ولد في طوس في شهر رمضان سنة 385 ه ودرس فيها، ثم نزل بغداد وحضر
درس الشيخ المفيد ولازم السيد المرتضى، ولما توفي السيد استقل بالتدريس آلت
له الرئاسة، ثم هاجر النجف بعد فتنة السلاجقة.
له كتب منها الاستبصار والتهذيب والمبسوط والخلاف والتبيان وغيرهم،
توفي (رحمه الله) في النجف الاشرف ليلة 22 محرم سنة 460 هأعيان الشيعة 9:
159 بتصرف.