responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 71

إن شاء الله تعالى الاشكال في معقوليتها إلا في ضمن عقد آخر.

أما الصورة الاولى: فلا ينتزع عوضية المال الموهوب في الهبة الثانية بمجرد عقد الهبة المشروطة، فليس هناك تمليك بعوض، بل تمليك بشرط التعويض، والشرط ليس عوضا.

وأما الصورة الثانية: فالمال المشروط ملكيته وإن كان يصير ملكا للواهب بمجرد القبول، إلا أنه عوض له بالشرط لا بالعقد، والبيع تمليك بعوض بحيث يكون العوض مملوكا بالبيع لا بغيره.

وأما الصورة الثالثة: فالهبة الثانية عوض عن الهبة الاولى بمقتضى المقابلة التي ينحفظ معها مجانية الموهوب، والبيع تمليك بعوض لا تمليك معوض بعوض فلا نقض على أي تقدير.

ومما ذكرنا إتضح أنه لا ينحصر دفع النقض بفرض الهبة بشرط التعويض الذي لازمه عدم ملك العوض، بل لو فرض ملك العوض أيضا بمجرد تمامية العقد لم يرد النقض به لما عرفت.

- قوله (قدس سره): (كان بيعا. ..الخ)[1].

أي إذا قصد التمليك بعوض بلا زيادة عنوان يخرجه عن حقيقة البيع كما هوظاهر كلامه (قدس سره).

- قوله (قدس سره): (وإن قصدهما. ..الخ)[2].

هذا قيد للمنفي لا للمنفي والمثبت، حتى يقال ما قصده لم يقع وما وقع لم يقصد.

- قوله (قدس سره): (البيع هو الاصل في تمليك الاعيان. ..الخ)[3].


[1] كتاب المكاسب 80 سطر 8.

[2] كتاب المكاسب 80 سطر 8.

[3] كتاب المكاسب 80 سطر 9.

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 71
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست