responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 68

- قوله (قدس سره): (وفيه أن التمليك فيه ضمنى. ..الخ)[1].

لا يخفى عليك أن المعاملة البيعية كسائر عقود المعاوضات مركبة من تسبيب احدهما لملكية شئ بالعوض ومطاوعة الآخر لهذا التسبب، لا أنها مركبة من تسبيبين، فليس شأن القبول إلا مطاوعة التسبب المزبور، ونفس هذا التسبب الذيتعلق به القبول - الذي به يتم سبب الملكية - موجب لمالكية المشتري للمعوض والبايع للعوض، فالمراد من التمليك الضمني إن كان بلحاظ أن مال المشتري يكون ملكا للبائع بقبول المشتري الذي هو متمم السبب، فهو بالاضافة إلى مال المشتري ومال البائع على حد سواء، فلا اختصاص للتمليك الضمني بالعوض كما هو مورد النقض، وإن كان بملاحظة أن قبوله لا بد من أن يتضمن تمليكا من المشتري تسبيبيا، فمرجعه إلى استحقاق البائع على المشتري تمليك ماله، مع أن العوض هو مال المشتري دون عمله، فلا تمليك ضمني من المشتري بوجه من الوجوه.

ودعوى [2]: الفرق بين تمليك البائع وتمليك المشتري، أن البائع يملك ماله بعوض والمشتري يملك ماله عوضا، فهو مباين للتمليك بالعوض، غير وجيهة، فإنه تمليك ابتدائي لا ضمني، فلا يستحق إطلاق الضمنية عليه.

وإن أريد من الضمنية أن قبوله الانشائي يتضمن التمليك الحقيقي في قبال التمليك الانشائي مكان قبوله الانشائى.

ففيه: أنه إذا قبل من دون تسبيب إلى تمليك ماله عوضا كان كافيا في تمامية السبب المملك للمعوض والعوض.

ثم اعلم أن الكلام في أن البيع بالحمل الشائع يتقوم بتسبيب من طرف وقبول من آخر، فلا نظر هنا إلى أن السبب لا بد من أن يكون من طرف البايع بالايجاب الانشائي والقبول بإنشاء مفهوم القبول، حتى ينتقض [3] بمثل بيع السلف، حيث يصح


[1] كتاب المكاسب 79 سطر 26.

[2] حاشية اليزدي 60 سطر 25.

[3] تعريض بالسيد اليزدي حاشيته 60 سطر 20.

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 68
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست