responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 62

- قوله (قدس سره): (وأن المعاطاة عنده بيع. ..الخ)[1].

إذا كان غرض المحقق من التقييد بالصيغة أنه ليس نفس السبب بل المسبب منه، فلا يضر تحققه بالمعاطاة، وبالجملة ليس غرضه (رحمه الله) تضييق دائرة النقل، حتى يورد عليه بأن النقل الحاصل بالمعاطاة يخرج عن الحد، مع أنه داخل في المحدود، بل دفع توهم أنه السبب دون السبب [2]، أو أن غرضه (رحمه الله) أن البيع نقل معاملي تسبيبي لا نقل خارجي، فالتقييد لمجرد بيان سنخ النقل.

- قوله (قدس سره): (لا يعقل انشائه بالصيغة. ..الخ)[3].

مضافا إلى ما مر [4] من الباعث على التقييد نقول إن الصيغة ليس جزءا مقوما لماهية البيع، بل حال السبب حال العين والعوض المأخوذين في مقام تعريف البيع - بأنه تمليك عين بعوض -، فإنه من الواضح أن مفهوم العين ومفهوم العوض غير داخلين في مفهوم البيع، بل الغرض أن البيع حصة من طبيعي النقل أو من طبيعي التمليك، فالمدلول ذات تلك الحصة الملزومة لسبب خاص أو لمتعلق مخصوص،وذات تلك الحصة قابلة للانشاء بالصيغة، فيتحصص بنفس الانشاء أو بتعلقه بالعين، فتدبره فإنه حقيق به.

- قوله (قدس سره): (خصوص " بعت " لزم الدور. ..الخ)[5].

إن كان الغرض تعريف ماهية البيع فمعرفة تلك الحصة متوقفة على معرفة ما يحصصها، لوضوح أن الصيغة بمعناها يحصصها لا بلفظها، وإن كان الغرض الاشارة إلى تلك المعاملة المتداولة التي يتسبب إليها بالصيغة الخاصة فلا دور، إذا علم أن المعاملة المتداولة يتسبب إليها بصيغة " بعت " وإن لم يعرف معناها.


[1] كتاب المكاسب 79 سطر 17.

[2] هكذا في الاصل والظاهر أنها (المسبب).

[3] كتاب المكاسب 79 سطر 18.

[4] تعليقة 17.

[5] كتاب المكاسب 79 سطر 19.

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست