- قوله (قدس سره): (فإن لم يقبل المعاوضة بالمال.
..الخ)[1].
المقابلة بين عدم قبول الحق للمعاوضة عليه وعدم قبوله للنقل،
باعتبار أنه وإنلم يقبل النقل، لكنه ينتفع بسقوطه عنه كحق الخيار وحق
الشفعة، في قبال ما لا ينتفع بسقوطه لعدم قبوله له كحق الولاية.
غرضه (قدس سره): أن البيع للتمليك من الطرفين، فما لا يقبل النقل لا
يقبل التمليك، والنقض ببيع الدين على من هو عليه أيضا بهذا الاعتبار، بل
بالاولوية، إذ لو أمكن أن لا يفيد تمليكا من طرف البيع [3] فمن طرف العوض
بالاولوية، إلا أن هذا التعليل عليل، لأن التمليك اعم من النقل، كما مر في
بيع [4] الكلي الذمي فانه تمليك ولا نقل، فليس كل ما لا يقبل النقل لا يقبل
التمليك، مضافا إلى أن الحق اضافة كالملكية مضافة بذاتها إلى ذي الحق، لا
أنها مضافة باضافة الملكية، ولو علله بأن البيع من النواقل والحق المفروض
لا يقبل النقل كان أنسب، مع أنه أيضا مشكل، لعدم انحصار البيع فيما يفيد
النقل، ولو في طرف المبيع فضلا عن العوض كما مر [5].
فالاولى التعليل بأن البيع لابد من أن يفيد تعلقا ملكيا أو حقا
بالطرفين، والمفروض أن الحق سنخ حق لا يتعدى عن مورده، هذا إذا أريد عوضية
نفس الحق لا عوضية سقوطه بنحو النتيجة، ومحل كلامه (قدس سره) ومورد نقضه
وإبرامه هو الاول.
- قوله (قدس سره): (والحاصل أنه يعقل أن يكون.
..الخ)[6].