responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 48

دائرته - فلا يقبل النقل والانتقال، وإن لم يكن هناك مانع كان قابلا للاسقاط والنقل والانتقال.

والامر في الواقع وفي مقام الثبوت وإن كان كذلك، لكنه لا معين لكون الموجبفي ولاية الحاكم والاب والجد علة تامة، وفي حق الخيار والشفعة مقتضيا، كما أن العنوان إذا كان مقوما لا معرفا وإن كان يوجب عدم النقل، لكن كل حق رتب على عنوان فظاهره أنه الموضوع التام لحكمه، وتخلف الحكم عن موضوعه التام محال، فأي فرق بين عنوان الشريك في حق الشفعة وعنوان البيع في حق الخيار أو غيره من الحقوق القابلة للنقل.

فالتحقيق: أن قبول كل حق للسقوط وعدمه وللنقل وعدمه وللانتقال بالارث وعدمه يتبع دليل ذلك الحكم، ومناسبة الحكم وموضوعه، والمصالح والحكم المقتضية لذلك الحكم، فمثل حق الولاية للحاكم والوصاية للوصي لخصوصية كونه حاكما شرعيا وله هذا المنصب، أو أن الوصي لوحظ فيه خصوصية في نظر الموصي فلذا عينه للوصاية دون غيره - فإن التخصيص بلا مخصص محال من العاقل الشاعر فنقله إلى غيره غير معقول لفقد الخصوصية، أو لوجود هذا الاعتبار له بنفسه من دون حاجة إلى النقل كحاكم آخر مثلا، وحيث إن هذا الاعتبار لمكان رعاية حال المولى عليه والموصي لا لرعاية نفس الولي والوصي فلا يناسبه السقوط بالاسقاط.

وأما توهم: إن ولاية الحاكم من شؤون ولاية الامام، وهي من شؤون ولاية النبي،وهي من شؤون ولاية الله تعالى على عباده، فكما أن الاصل محال فكذا فرعه، وما هو من اطواره وشؤونه.

فقد بينا ملاك فساده [1] قبلا، من أن سلطنته تعالى على خلقه حقيقة لا اعتبارية، وهي الاحاطه الفعلية الوجودية التي لا زوال لها، لاستحالة استقلال الممكن بالوجود، وكذا ولاية النبي والائمة (صلوات الله عليهم) بمعنى وساطتهم في الفيض وكونهم مجاري فيض الوجود، فإن زوالها مستحيل وإلا لزم أصالة الموجود بالتبع،


[1] ص 39 قوله (ومنه يظهر أن ملكه. ).

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 48
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست