responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 45

وهو ترجيحه لاحد الامرين.

ويمكن أن يقال: بأن المعنى الاعتباري المعقول هنا بحيث يناسب الخيار جعله مفوضا، فاعتبار كونه مفوضا يترتب عليه جواز الفسخ والامضاء تكليفا ووضعا من دون لزوم اعتبار آخر.

بقي الكلام

في قابلية الحقوق للاسقاط والنقل والانتقال:

فنقول: أما الاسقاط فليس معناه العفو كما توهم، فإنه وإن كان يناسب السلطنة على الغير لكنه لا يلائم جميع موارد الحقوق، فإن منها حق التحجير الذي لا شبهة في اسقاطه، مع أن السلطنة فيه ليست على الغير، فاسقاط الحق بمعنى رفع الاضافةالخاصة، أو اخراج المورد عن كونه طرفا للاضافة كما سيجئ إن شاء الله تعالى [1].

وأما كون الحق في نفسه قابلا للاسقاط دون الحكم، فليس من اجل أن الحكم أمره بيد الحاكم، لأن الحق والملك بناء على أنهما أمران اعتباريان هما أيضا اعتبار من الشرع أو العرف، وأمر الاعتبار وضعا ورفعا بيد المعتبر.

وليس الفارق بين الحق والحكم أن من له الحق مالك لشئ يكون أمره بيده، فله اسقاطه كما توهمه جماعة، لأن مقتضى مالكية الانسان لعين أو عمل وسلطنته عليهما هو أن أمر العين والعمل بيده، لا أمر الملكية والسلطنة بيده، فالمالك يملك العين لا الملكية، والملكية مضافة بذاتها إلى الانسان لا باضافة أخرى، وكذا الاضافة المعبر عنها بالحق مضافة إلى الانسان بذاتها لا باضافة الملكية، فدعوى أن الانسان مالك للحق غلط.

وتوهم: أن الاحكام ناشئة عن مصالح ومفاسد تتبعها وضعا ورفعا، دون الاعتبارات فإنها تابعة وضعا ورفعا لاسبابها.

مندفع: بأن الاعتبارات أيضا تابعة لمصالح فيها بحسب موارد خاصة، ففي اعتبار الملكية للمتعاقدين مصلحة تدعو الشارع إلى اعتبار الملكية لهما، وفي اعتبارالسلطنة للشريك عند بيع الشريك حصة نفسه مصلحة تدعو إلى اعتبار السلطنة على


[1] ص 46 قوله (ثم ان الاسقاط. ).

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست