responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 44

ويمكن أن يقال: - وإن لم أجد من وافق عليه صريحا - أن الحق مصداقا في كل مورد اعتبار مخصوص له آثار خاصة، فحق الولاية ليس إلا اعتبار ولاية الحاكم والاب والجد، ومن احكام نفس هذا الاعتبار جواز تصرفه في مال المولى عليه تكليفا ووضعا، ولا حاجة إلى اعتبار آخر، فاضافة الحق إلى الولاية بيانية، وكذلك حق التولية وحق النظارة، بل كذلك حق الرهانة، فانه ليس إلا اعتبار كون العين وثيقةشرعا، وأثره جواز الاستيفاء ببيعه عند الامتناع عن الوفاء، وحق التحجير أي [1] المسبب عنه ليس إلا اعتبار كونه أولى بالارض من دون لزوم اعتبار آخر، وحق الاختصاص في الخمر ليس إلا نفس اعتبار اختصاصه به في قبال الآخر، من دون اعتبار ملك أو سلطنة له، وأثر الاولوية والاختصاص عدم جواز مزاحمة الغير له.

نعم لا باس بما ساعد عليه الدليل من اعتبار السلطنة فيه كحق القصاص، حيث قال عز من قائل:

﴿فقد جعلنا لولية سلطانا

[2] وكذا لو لم يكن هناك معنى اعتباري مناسب للمقام كما في حق الشفعة، فإنه ليس إلا السلطنة على ضم حصة الشريك إلى حصته بتملكه عليه قهرا، فإن الشفع هو الضم، والشفعة - كاللقمة - كون الشئ مشفوعا، أي مضموما إلى ملكه، ولا معنى لاعتبار نفس الشفعة، وإلا كان معناه اعتبار ملكية حصة الشريك، مع أنه لا يملك إلا بالاخذ بالشفعة لا بمجرد صيرورته ذا حق.

وكذا حق الخيار هو السلطنة على الاختيار - وهو ترجيح احد الامرين من الفسخ والامضاء - لا اعتبار كونه مختارا، فإنه في قوة اعتبار كونه مرجحا أي فاسخا أو ممضيا، مع أنه لا فسخ ولا إمضاء بمجرد جعل الحق، نعم ليس حق الخيار ملك الفسخ والامضاء معا وإلا نفذ امضائه وفسخه معا، مع إنه لا ينفذ منه إلا أحدهما،وكذا السلطنة فإن حالها حال الملك، ولا أحد الامرين من الفسخ والامضاء، فإن احدهما المردد لا ثبوت له حتى يتقوم به الملك والسلطنة، بل الملك أو السلطنة يتعلق بترجيح احد الامرين على الآخر، فالمقوم لاعتبار الملك أو السلطنة أمر واحد


[1] لا يخفى ما في العبارة، فان حق العبارة أن يقال (وحق التحجير فان المسبب.

)

[2] الاسراء آية 33

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست