responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 437

السلطنة على الانتفاعات، فالواجب تداركها بسلطنة توازيها بأداء ما يماثل العين المتعذرة، فالسلطنة على المدفوع بدل عن السلطنة على العين المتعذرة، كما هو صريح كلامه عند ختامه [1]، والسلطنة على الانتفاعات لا تقتضي الملك من أول الأمر عنده (قدس سره)، كما أنها حيث كانت بدلا عن السلطنة المتعذرة بتعذر العين لا يعقل أن يكون مبدلها للضامن لتعذرها على الفرض، وليست كالملكية حتى يعقل تحققها للضامن مع تعذر العين.

نعم على مسلك شيخنا الاستاذ حيث إن السلطنة من أحكام الملك، فهي عبارة عن جواز الانتفاعات تكليفا ووضعا، فلا معنى لقيام حكم تكليفي أو نفوذ وضعي مقام حكم تكليفي أو نفوذ وضعي، كما لا معنى لقيام عين مقام عين في الحكم الشرعي المرتب على ما يتعلق بها من الافعال المعاملية وغيرها، وليست الإباحة هنا مالكية حتى يعقل أن تكون تسبيبية إنشائية ليتصور بدلية عين عن عين في الاباحة التسبيبة، بل إباحة شرعية محضة.

وأما على ما هو الحق - الذي مر الكلام فيه مرارا - من أن السلطنة بمعناها وهي القدرة والقاهرية شرعا، إما بعدم المنع من التصرف، وإما بإنفاذ الاسباب، فهي معنىاعتباري شرعي أو عرفي، ومصححة الترخيص التكليفي أو الانفاذ الوضعي، فلا محالة تكون قابلة للقيام مقام مثلها، أو قيام عين مقام عين في هذا الاعتبار الوضعي.

إلا أنه يمكن أن يقال إن مقتضى دخول العين في العهدة دخولها بحيثياتها وشؤونها القائمة بها، وهي المالية والملكية، فالخروج عن عهدتها بأداء ما يماثلها في شؤونها وحيثياتها القائمة بها، والسلطنة الاعتبارية للمالك مثلا بالاضافة إلى أفعاله التي لها مساس خارجي أو اعتباري بالعين، لأن حقيقة القدرة لا تعلق لها بالاعيان بل بالافعال، فلا معنى لإعتبارها إلا في الافعال، فهي ليست من شؤون العين كالمالية والملكية، ليكون تدارك العين التي هي في العهدة بلحاظها.

لا يقال: إن نظير هذا الاشكال جار في المالية المتعذرة، فإنه لا معنى لتعذرها إلا


[1] كتاب المكاسب 112 سطر 17.

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 437
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست