responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 435

المذكورين في الوجه الاول لا بأس به، فتدبر.

- قوله (قدس سره): (وعلى أي حال فلا ينتقل العين إلى الضامن. ..الخ)[1].

في المسألة وجوه بل أقوال: منها: أن المالك يملك بدل الحيلولة، والضامن يملك العين المتعذرة.

ومنها: أن المالك يملك البدل دون الضامن، فإنه لا يملك شيئا.

ومنها: أن المالك أيضا لا يملك البدل من أول الأمر، بل له السلطنة على الانتفاعات فقط.

أما وجه الاول فتقريبه: أن بدلية بدل الحيلولة عن العين ليست بدلية عن العين بذاتها، إذ لا يعقل بدلية شئ لشئ في ذاته، بداهة أن كل هوية لها من الحظ الوجودي ما لها، ويستحيل أن يكون لغيرها ذلك الحظ الوجودي، فلا محالة تكون البدلية بلحاظ أمر خارج عن ذات الشئ، كالبدلية في المكان أو في الحكومة أو في الرياسة أو في الملكية، والمراد هنا البدلية في الملكية.

ومن البين أن قيام شئ مقام شئ في خصوصية يقتضي زوال تلك الخصوصية عنه، وكون البدل ذا خصوصية مماثلة لها بالدقة وعينها بالاعتبار والعناية، وحينئذ لازم بدلية بدل الحيلولة للعين المتعذرة في الملكية صيرورته ملكا لمالك العين المتعذرة بمقتضى قيامه مقامها في الملكية، وإلا فلا معنى لقيامه مقامها حيث لا ملكية له، وكذا لازمه زوال تلك الاضافة عن العين المتعذرة بمقتضى كونه قائما مقامها فيما لها من إضافة الملكية، وإلا فمع بقائها على حالها لم يقم شئ مقامها.

وإذا انقطعت عنها إضافة الملكية، فإما أن تزول بالكلية فتدخل العين في المباحات الاصلية، وإما أن تضاف إلى الضامن، وإما أن تضاف إلى غير الضامن، والاول والأخير لم يقل به أحد ولا موجب له فبقي الثاني.

وأما وجه الثاني: فهو أن بدل الحيلولة غرامة لا بدل، وعنوان الغرامة لا يستدعي


[1] كتاب المكاسب 112 سطر 10.

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 435
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست