responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 421

بنحو الشرط المقارن فهو معقول، لكنه لا وجه للتعبير عنه بالمراعي المشعر بالفعلية، لكن قد بينا سابقا [1] أن تدارك المالية التالفة بتلف العين يستدعي اعتبار قيمة يوم التلف.

ومما ذكرنا تبين فساد توهم أن الوجوبات التعليقية بحسب قطعات الأزمنة مشروطة بالتلف، وقد تحقق المعلق عليه، وحيث إنه للعين بدل واحد فلا محالة يتداخل الأدنى تحت الأعلى.

وجه الفساد أن الوجوب التعليقي إذا كان منوطا بالتلف في ذلك الزمان فهو غير محقق إلا في الوجوب الأخير، وإذا كان كل وجوب منوطا ولو بالتلف في غير ذلك الزمان فهو أول الكلام.

ويمكن أن يقال: في تقريب الاستدلال المذكور من أن العين مضمونة في جميع الأزمنة، أن المراد كون العين في العهدة في جميع الأزمنة وهي أمر فعلي مستمر من حين وضع اليد عليها إلى أن تؤدى أو تتدارك ببدلها، وعهدة العين بلحاظ ماليتها، وما لا مالية له لا عهدة ولا خسارة له، فإن حيثية رد العين لمراعاة جهة ملكيتها، وحيثية عهدتها وغرامتها بلحاظ حيثية ماليتها.

ومن الواضح أن عهدة العين في كل زمان بلحاظ ماليتها في ذلك الزمان لا بلحاظ ماليتها سابقا أو لاحقا، إذ العين المنسلخة عن المالية في ذلك الزمان ليس لها عهدة في ذلك الزمان، فجميع تلك الماليات في قطعات الأزمنة في عهدة ذي اليد،وتسقط جميع هذه العهدات، إما بأداء العين المجعول غاية للعهدة أو بتداركها، وتداركها بأداء القيمة العليا تدارك للجميع، إذ الكل داخل فيها، وليست للعين ماليات متجددة بل مالية واحدة مستمرة تزيد وتنقص.

والجواب: ما ذكرنا سابقا [2] من أن عهدة العين ما دامت موجودة غير مقتضية للتدارك، لعدم معقولية ذلك، بل المالية التي هي بتبع العين في العهدة مالية أدائية لا


[1] تعليقة 233 قوله قوله (والتحقيق أن العين الداخلة. ).

[2] تعليقة 233 قوله (فالمالية بلحاظ الاول. ).

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست