responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 41

خضوع الممكن تكوينا للواجب، وانقياده له، فإن الاشياء مؤتمرة بأمره التكويني قهرا، وهذا الاستحقاق أيضا واقعي حقيقي لا اعتباري جعلي.

نعم استحقاق العبادة المجعولة كالصلاة والصيام والزكاة واشباهها بنفس ايجابها على العباد، فالاعتبار الثابت من قبله تعالى ليس إلا الايجاب، لا اعتبار السلطنة أو الملكية، كما يتوهم لاجله المنع من أخذ الاجرة على الواجبات، بتوهم أنها مملوكة له تعالى، وأكل المال بازاء ملك الغير أكل بالباطل.

ولا يخفى أن اطلاق الحق على نفس العبادة وحملها عليه كما في قوله (صلى الله عليه وآله): (حق الله على العباد أن يعبدوه) [1] باعتبار الحق بمعناه المفعولي، كالملك بمعنى المملوك على الاعيان المملوكة، وأما بالمعنى الفاعلي القائم بذي الحق فهو نفس الايجاب، الذي باعتبار تعلقه بالعبادة تصير حقا بالمعنى المفعولي، لكنه قوبل مع حق العبدفهو بملاحظة اخرى، وهو أن متعلق الايجاب إذا كان له مساس بالله تعالى - كتعظيمه بالصلاة والانقياد له بالعبادات - نسب إليه تعالى، وإذا لم يكن له مساس به تعالى بل بالعبد، فهو مما وجب منه تعالى مع إضافته إلى العبد بما هو من دون إضافته إليه تعالى.

إذا عرفت ما ذكرنا فاعلم: أن الحق الذي يقابل الحكم هل هو مفهوما أو مصداقا هي السلطنة أو الملك أو اعتبار آخر أو اعتبارات مختلفة في الموارد المتشتتة؟.

المعروف

أنه السلطنة،

وليكن المراد منها السلطنة الاعتبارية لا السلطنة التكليفية الراجعة إلى مجرد جواز الفسخ والامضاء، أو جواز الملك من المشتري في الشفعة وأشباه ذلك، لئلا يورد [2] عليه بأن السلطنة من احكام الحق لا نفسه، أولا سلطنة للقاصر على التصرفات مع كونه ذا حق شرعا.

والمراد بالسلطنة الاعتبارية اعتبارها كاعتبار الملك في مورده، لا السلطنة الانتزاعية، لما يرد عليه ما أوردنا على انتزاعية الملك الشرعي أو العرفي حرفا


[1] تحف العقول 256، قريب منه.

[2] كما عن الآخوند في حاشيته 4

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست