responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 39

ثبوت من غيره.

وبالجملة: فلم اجد في الاستعمالات القرآنية وغيرها ما يأبى بمفهومه عن الثبوت، نعم الثابت تارة حكم، وأخرى ملك، كما في صدق الحق على الملك في باب القضاء باعتبار ثبوته على المدعى عليه، وثالثة السلطنة واشباهها من الاعتباراتالثابتة للشخص.

بيانه: أن نفس الثبوت من دون إضافته إلى شئ غير قابل لاعتبار صحيح، بل هو لغو من حيث عدم الاثر لاعتبار الثبوت المطلق، فلابد من إضافته إلى شئ ليكون اعتبار ثبوت شئ لشئ [1]، ومن الواضح أن موارد الحق ومتعلقاته لا تكون قابلة لاعتبار ثبوتها للشخص بنفسها، فلا معنى لاعتبار ثبوت الارض للشخص، بل الصحيح اعتبار ثبوت ملكه لها أو سلطنته عليها، كما لا معنى لاعتبار ثبوت الفسخ مثلا، فإن معنى اعتبار ثبوته بنفسه هو اعتبار كون الشخص فاسخا - مع أن المراد إثبات كونه مالكا له أو مسلطا عليه -، وهكذا في سائر الموارد، فلا محالة يجب أن يكون الثابت أمرا اعتباريا متعلقا بمورد الحق كالملك أو السلطنة أو إضافة أخرى.

ثم إن اعتبار ثبوت شئ لشئ إنما يصح إذا لم يستغن عنه بثبوته له حقيقة، وإلا كان الاعتبار لغوا، ومنه يظهر أن ملكه تعالى وسلطانه على معلولاته ليس بالاعتبار، ليجعل من جملة موارد الملك والحق واشباههما، فإن إحاطته تعالى إحاطة وجودية، لارتباط جميع الموجودات بنفس ذواتها به تعالى بنفس وجودها الذي هو عين ايجاده تعالى، فهي ثابتة له تعالى بذواتها من دون حاجة إلى اعتبار ثبوتها لهتعالى، ومحاطة له تعالى بنفس وجودها الارتباطي به تعالى، ومقهورة تحت قهره وسلطانه تعالى، فإن تقلبها الوجودي لا يكون إلا بعين ايجاده تعالى، وهذا الارتباط الوجودي مناط ملكه تعالى وسلطانه وإحاطته وشهوده ووجد انه وعلمه الفعلي ومشيئته الفعلية، وهو المعبر عنه بالاضافة الوجودية والاشراقية.

ومما ذكرنا يظهر أن كيفية ولاية النبي (صلى الله عليه وآله) والائمة (صلوات الله عليهم)


[1] هذا هو الصحيح وفي الاصل (بشئ)

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست