responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 363

أزيد منه كما أو كيفا.

وبناء على الأول لا دلالة للآية إلا على المماثلة في الاعتداء، وهي غير مرادة هنا، بل غير جائزة هنا، إذ مماثل اتلاف المال هو الاتلاف كمماثلة الضرب للضرب.

وبناء على الثاني يصح الاستدلال بها وإن أريد منها المماثلة في المقدار، لأنها تلازم المماثلة في الحقيقة إذا أريد الزيادة والنقص من المقدار دون غيرهما كما سيأتي [1] إن شاء الله تعالى.

فاتضح أن دعوى الملازمة بين المماثلة في الاعتداء والمعتدى به، وبين المماثلة في المقدار وفي المعتدى به ليست على الاطلاق.

بل الأولى فيما إذا لم يتعدد الاعتداء والمعتدى به في الوجود كالضرب بازاء الضرب، فإن الضرب جزاء للضرب، وما يجزى به باعتبارين، فالمماثلة بين الاعتداء والمعتدى به متحققة في مثله، بخلاف اتلاف حنطة الغير فإن مماثل اعتدائه هو الاتلاف، ومماثل المعتدى به هي الحنطة فلا ملازمة.

والثانية فيما ذكرنا من تفاوت المعتدى به من حيث الزيادة والنقص دون غيرهما، كما في التهذيب عن الصادق (عليه السلام) (في رجل قتل رجلا في الحرم وسرق في الحرم؟ فقال (عليه السلام): يقام عليه الحد وصغار له، لأنه لم ير للحرم حرمة، وقد قال الله تعالى

(فمناعتدى عليكم فاعتدوا بمثل ما اعتدى عليكم)

[2] يعنى في الحرم وقال

﴿فلا عدوان إلا على الظالمين

[3] [4] فإن المماثلة بين السرقة والحد ليست في الاعتداء والمعتدى به، بل في كيفية وقوعهما في الحرم، فليست المماثلة في كل كيفية مستلزمة للمماثلة في طبيعة الاعتداء والمعتدى به، ومن استدلاله (عليه السلام) بالآية مع أن موردها مقاتلة المشركين في الشهر الحرام يظهر أن المراد أعم، وأن المماثلة أعم من حيث الاعتداء


[1] تعليقة 223 و 226.

[2] البقرة آية 194.

[3] البقرة آية 193.

[4] التهذيب 5: 463 باب 16 حديث 260، وسائل الشيعة، باب 14 من ابواب مقدمات الطواف ح 1، ونصها كما في التهذيب (قلت: فما تقول في رجل قتل في الحرم أو سرق؟ قال: يقام عليه الحد في الحرم صاغرا.

الخ).

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست