responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 359

الضرري منه مرفوعا كما حققناه في محله [1]، فتدبر.

وأما تعيين الواجب دفعه بالقرعة فغير صحيح، لأن الشبهة من هذه الجهة حكمية لا يجري فيها القرعة، وأما تعيين المال المدفوع إلى المالك وأن أيا من المالين ملكه فعلا بانطباق الكلي عليه واقعا قهرا، فهو وإن كان من قبيل الشبهة الموضوعية، إلا أن منشأها الشبهة في الحكم لا الأمور الخارجية، وأدلة القرعة كما تشهد بها ملاحظة مواردها التي حكم المعصوم (عليه السلام) باجراء القرعة فيها لا تشمل ما عدا الشبهات الموضوعية المحضة، فينحصر الأمر في التراضي أو الصلح القهري بالرجوع إلى الحاكم الشرعي هذا تحقيق المقام.

وأما ما أفاده (قدس سره) من تخيير الضامن فيتوقف على دعوى الاجماع على عدم وجوب دفعهما معا وعدم وجوب رفع المالك يده عنهما، فيكون دليلا على عدم وجوب تحصيل البراءة اليقينية التي لا تحصل إلا بدفعهما معا وهو غير واجب، أو برفع يد المالك عنهما وهو أيضا غير واجب، وإذا لم يجب تحصيل البراءة اليقينية فلا محالة يتخير الضامن بين دفع المثل أو القيمة، فإذا شك في تعين أحدهمابالخصوص بعد اختياره للآخر اختص بالبراءة.

وفيه: أن الاجماع على عدم وجوب دفعهما مسلم، إذ لا يجب لتالف واحد إلا بدل واحد اجماعا، إلا أنه اجماع على الواقعيات، ونحن أيضا نقول بأنه لا يجب إلا دفع أحد الأمرين، والنافع هو الاجماع على عدم وجوب الاحتياط ليكون كاشفا عن عدم لزوم تحصيل البراءة اليقينية، ولا اجماع على عدمه في الماليات كما يشهد به المراجعة إلى سائر الموارد.

وأما تقريب تخيير المالك وأصالة عدم براءة ذمة الضامن إلا بما يختاره المالك، فهو أن الذمة وإن كانت مشغولة إما بكلي المثل أو بكلي القيمة لا بعنوان ما يختاره المالك ليكون هو المتيقن وغيره المشكوك، إلا أن ما يختاره المالك إما هو البدل الواقعي فيكون مسقطا قهرا، أو هو بدل البدل لرضاء المالك بغير الجنس في مقام


[1] نهاية الدراية 4: 440 - مؤسسة آل البيت.

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست