responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 354

ضمان العين - الملازم لاقدامه على مجانية المنافع - كالعدم، ومنه تبين أن الرد بصحيحة أبي ولاد [1] أضعف، حيث لا تضمين هناك أصلا لا من المالك ولا من غيره، بل ضمان الغرامة شرعا.

مضافا إلى أن المنشأ لهذه الملازمة ما عرفت من أن الاقدام على ضمان العين مستلزم لمجانية المنافع، وهذا إنما يكون في البيع، وأما الاجارة فالاقدام فيها على تضمين المنافع دون العين، ومورد الصحيحة إجارة البغل، فمثل الاجارة خارج عنمورد كلام هذا القائل، كما أنه خارج عن مورد المرسلة بناء على هذا المعنى.

حكم المنافع الغير مستوفاة

- قوله (قدس سره): (وأما المنفعة الفائتة بغير استيفاء. الخ.) [2]

قد عرفت في مطاوي الكلام في قاعدة ما يضمن الاشكال في دلالة (لا يحل) وقاعدة الاحترام وقاعدة الضرر وقاعدة اليد على ضمان المنافع الفائتة مفصلا، وأن القول بعدم الضمان لا يخلو من قوة، فراجع [3].

- قوله (رحمه الله): (مضافا إلى أنه قد يدعى شمول. ..الخ)[4].

قد عرفت دفعة سابقا، وأن المنافع في باب البيع خارجة عن مورد العقد، فعقد البيع بالاضافة إليها لا اقتضاء، فراجع [5].

- قوله (قدس سره): (وعلى هذا فالقول بالضمان لا يخلو. ..الخ)[6].


[1] وسائل الشيعة باب 17 من ابواب احكام الاجارة ح 1.

[2] كتاب المكاسب: 104 سطر 31.

[3] التعليقات 189، 190، 191.

[4] كتاب المكاسب: 105 سطر 2.

[5] تعليقة 198.

[6] كتاب المكاسب: 105 سطر 14.

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 354
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست