responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 273

- قوله (رحمه الله): (ثم ان في انعقاد القبول بلفظ الامضاء. ..الخ)[1].

لا ريب في أن عنوان الامضاء والاجازة والانفاذ لا يتعلق إلا بما له مضي وجواز ونفوذ، وما يترقب منه ذلك هو السبب التام - وهو العقد -، لتقوم السبب المترقب منه التأثير في الملكية بالايجاب والقبول معا، فلا معنى للتسبب بقوله " أمضيت " و " أجزت " و " أنفذت " إلا في مثل العقد الفضولي، لا بالاضافة إلى الايجاب فقط إلا بنحو الكناية، لأن النفوذ والجواز والمضي لازم تحقق العقد بلحوق القبول للايجاب، فيكون القبول المتمم للسبب ملزوما للنفوذ والمضي والجواز، فيظهر الرضا بالايجاب، وهو الملزوم بإنشاء لازمه، وهو النفوذ مثلا، من حيث إنه لازم تمامية السبب بالقبول وإظهار الرضا بالايجاب، فيبتني وقوع تلك الألفاظ موقع القبول على جواز العقد بالكناية، مضافا إلى ما سيأتي إن شاء الله تعالى في محله [2] من أن النفوذ والمضي وشبههما معان منتزعة من تأثير السبب أثره، لا أنها أمور إنشائية يتسبب بوجوداتها الانشائية إلى وجوداتها الحقيقية، وتمام الكلام فيه في محله [3].

- قوله (رحمه الله): (فلا يبعد الحكم بالتحالف. ..الخ)[4].

لعل الوجه في إبداء الاحتمال أن الدعوى إن كانت في عنوان البائع والمشتري فالمتعين هو التحالف، لكون كل منهما مدعيا ومنكرا، وإن كانت في ترتب الخيارمثلا على ملك الحيوان من حيث كونه مشتريا، فيتوجه الحلف على منكر الخيار فقط.


[1] كتاب المكاسب 95، سطر 30.

[2] ح 2 تعليقة 125.

[3] ح 2 تعليقة 126.

[4] كتاب المكاسب 95 سطر 32.

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 273
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست