responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 269

أو بعدمهما راجعا إلى التعبد بالمسبب والمشروط أو بعدمهما، بل ترتب الحكم علىموضوعه شرعي، إذ لا معنى لترتبه عليه إلا تعلقه به، وتعلقه به ليس إلا إيجابه أو تحريمه، وهذا جعلي شرعي.

وأما في المرحلة الثانية فالسببية والشرطية مترتبة على ترتب ذات المسبب على سببه وذات المشروط على شرطه، فهما متأخرتان عنهما، فلا يكون التعبد بهما تعبدا بما يترتبان عليه، فما هو واقعي لا ترتب عليه شرعا لأمر قابل للرفع والوضع، وما هو قابل للوضع والرفع على الفرض لا يجدي وضعه ورفعه في نفسه، لأن الغرض ترتب الملكية مع أنها لا ترتب لها على السببية والشرطية المجعولتين تبعا، بل هما مترتبتان عليها.

وثالثا: أن مقتضى التعبد بعدم الأمر الانتزاعي التعبد بعدم الإعتبار المنوط به، فالتعبد بعدم شرطية الخصوصية يكشف عن التعبد بعدم إعتبار الملكية عند المتصف بهذه الخصوصية، وأما إعتبارها عند الفاقد لها فعقلي لا شرعي، بخلاف نفي الجزئية والشرطية فإن تعلق الأمر النفسي الفعلي بما عدا المشكوك معلوم، وفعلية تعلقه بهذا المشكوك غير معلومة، فبحديث الرفع ونحوه يتعبد بعدم الجزئية والشرطية فيكشف عن التعبد بعدم فعلية تعلق هذا الأمر المعلوم بما يعم هذاالمشكوك، وأما تعلق الأمر بما عداه فهو معلوم على الفرض من دون حاجة إلى التعبد به، ليقال بعدم دلالة الحديث ونحوه.

وأما ما عن شيخنا العلامة الاستاذ [1] من أن حديث الرفع بالاضافة إلى الأمر بالمركب بمنزلة الاستثناء أو أنه مبين لاجماله، فهو صحيح بالاضافة إلى مرحلة الفعلية لا بالاضافة إلى الواقع، إذ ليس حديث الرفع ونحوه في مرتبة الواقع حتى يكون كالاستثناء أو مبينا لاجماله.

وأما فيما نحن فيه فإعتبار الملكية عند وجود ذات العقد غير معلوم، فلعله لا اعتبار هناك أصلا، نعم إقتضاء العقد للاعتبار في نفسه معلوم وترتب المقتضى على


[1] كفاية الاصول 417 مؤسسة النشر الاسلامي.

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست