responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 21

واعتبار السلطنة على الفسخ، واعتبار السلطنة على الاسترقاق مثلا، وبقية الكلام في الرسالة المعمولة في تحقيق الحق.

ومنها: أن الحقوق تختلف فمنها ما لا يقبل السقوط والنقل بالمعاوضة والانتقال بالارث كحق الولاية والتولية والنظارة والوصاية، وبعضها يقبل كل ذلك كحق التحجير، فإنه قابل للسقوط وللنقل بالمعاوضة - فيكون المنتقل إليه أولى بالارض - وللانتقال بالارث، وبعضها يقبل الاسقاط والانتقال بالارث كحق الخيار وحق الشفعة وحق الرهانة دون النقل إلى الغير، بحيث يكون له الخيار وله تملك حصة الشريك، أو له استيفاء الدين فإن ذلك غير صحيح أو غير معقول، كما حقق في محله [1]، وبعضها يقبل الاسقاط والنقل دون الانتقال بالارث، كحق القسمة في الزوجات، فإن إسقاطه صحيح، ونقله إلى زوجة أخرى كذلك ولكنه لا ينتقل بالارث.

وقد بينا حال هذه الاقسام وما لها من الاحكام ومدرك اختلافها في رسالة الحق، وسيجئ إن شاء الله تعالى الكلام في صلاحية ما يقبل النقل والانتقال لوقوعه عوضا في طي الحواشي المتعلقة بكلامه [2] (زيد في علو مقامه).


[1] ص 44.

[2] تعليقة 7 و 10.

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست