responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 207

وبالجملة: فالرجوع إلى البدل على هذا الوجه وإن كان متوقفا على رجوع العين إلى ملك مالكها الاول، لكنه في نفسه غير صحيح.

ثانيها: ما أفاده في البحث، أن أثر العقد ما دامت العين باقية إضافتها إلى صاحبها بإضافة الملكية، ومع تلفها تكون العين مضافة إلى مالكها بهذه الاضافة الجزئية، وهي أنها تالفة منه عليه لا على غيره، ومع انحلال العقد ينقلب الأثران، فمع بقاء العين تضاف إلى الفاسخ بإضافة الملكية، ومع عدمه تضاف إليه بأنها تالفة منه على المفسوخ عليه، لتلفها عنده، وليس الضمان إلا كون تلف العين من الفاسخ على من تلفت عنده.

وفيه: أن اعتبار تلفها منه عند غيره صحيح، لسبقه على انحلال العقد، فيمكن اعتباره، لكنه بمجرده لا يوجب الضمان، إذ مجرد التلف عند الغير بلا يد مضمنة منه لا يوجب الضمان، واعتبار تلفها منه عليه بهذه الخصوصية لو أضيف إلى الفاسخ لكان مقتضاه عدم الضمان، والتفكيك بين التلف منه وكونه عليه ليعود التالف بمعنى أن التلف منه، وحيث إنه كان التلف على الغير حال تحققه، فيكون تلفه منالفاسخ وعلى المفسوخ عليه - تفكيك ركيك، مع أن العين لم تكن عند تلفها إلا تالفة من مالكها لا عليه ولا على غيره، فإن اعتبار كون التلف عليه اعتبار الخسارة عليه في التالف، ولا خسارة عليه بل نفسها خسارة، ولا يخفى أن هذا الوجه وإن صح لا يقتضي رد الملك ليكشف عن امكانه، بل مقتضاه كون العين تالفة منه على غيره لا مملوكة له.

ثالثها: ما عن غير واحد منهم صاحب الجواهر (قدس سره) [1] من أن التالف انتقل إلى المفسوخ عليه مضمونا بعوضه، فيعود إلى الفاسخ كذلك، وقد صرح صاحب الجواهر (قدس سره) إن يد المشتري يد ضمان بالثمن لا مجانا.

وفيه: أن الضمان بالعوض هنا ضمان المعاوضة لا ضمان الغرامة، وليس حقيقة ضمان المعاوضة إلا كون كل من العينين معوضة بالأخرى بعقد المعاوضة البيعية


[1] جواهر الكلام 22: 231.

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست