responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 17

أنه مال لما مر، وإن كان من جهة عدم الملكية، ففيه: أنه لا يجب في المبيع ولا في العوض أن يكون مملوكا، بل قابلا لأن يملك بالبيع أو الاجارة.

- قوله (قدس سره): (وأما الحقوق كحق الشفعة. ..الخ)[1].

توضيح

الفرق بين الملك والحق والحكم،

وما يترتب على الحق المقابل لهما من الآثار يتم برسم أمور: منها: أن الملكية الشرعية والعرفية - كما حققناه في الاصول خصوصا في مبحث الاحكام الوضعية - ليست من المقولات الواقعية - لا بمعنى الموجود بوجود ما بحذائه، ولا بمعنى الموجود بوجود منشأ انتزاعه - فهي ليست من الاعراض المقولية حتى مقولة الاضافة - وإن كان مفهوم المالكية والمملوكية من الاضافات العنوانية - لما ذكرنا من البراهين القطعية على خروجها من حدود المقولات.

وإنما هي اعتبارية لا بمعنى المجامع للمقولية، كمقولة الاضافة التي تكون مقوليتها باعتبار منشأ انتزاعها، واعتباريتها بملاحظة فعليتها المتقومة بلحاظ شئ بالقياس إلى شئ آخر على ما حقق في محله.

بل بمعنى أن الملكية لها نحوان من الوجود، بأحد نحويه يكون مقولة، وبالآخر موجودا بالاعتبار، فالاعتبار [2] الواجدية هي الملكية الاعتبارية، وإن كان نفس الواجدية الحقيقية من مقولة الجدة أو الاضافة، وهذا النحو من الوجود لا اختصاص له بمقولة الاضافة، بل يصح اعتباره في كل معنى مقولي - كاعتبار الشجاع أسدا، واعتبار علم زيد فوق علم عمرو، واعتبار القلب أبيض إلى غير ذلك - على ما أوضحنا القول فيه في محله فليراجع - [3] منها: أن الاحكام الشرعية المجعولة عبارة عن إنشائات خاصة بدواع مخصوصة،


[1] كتاب المكاسب 79 سطر 8، وفيه (وأما الحقوق فان لم يقبل المعاوضة بالمال كحق الحضانة والولاية فلا اشكال، وكذا لو لم يقبل النقل كحق الشفعة).

[2] هكذا في الاصل والصحيح (فاعتبار الواجدية).

[3] نهاية الدراية 5: 101 - مؤسسة آل البيت.

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 17
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست