responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 15

كون المنافع معدومة فلا تقبل الملكية كما ذكره بعض العامة، وهو ظاهر الشهيد في قواعده قائلا: (إن مورد الاجارة العين لاستيفاء المنفعة لأن المنافع معدومة، ولاجله ربما يقال بأن الاجارة تسليط على العين لاستيفاء المنفعة لا تمليك المنفعة) [1]، وكلا الوجهين كما ترى!.

وقد أوضحنا الحال من الجهة الثانية في باب الاجارة [2].

- قوله (قدس سره): (وأما عمل الحر فإن قلنا بانه قبل المعاوضة. ..الخ)[3].

وجه عدم كونه مالا قبل المعاوضة، إما كون المالية صفة وجودية ولو بوجود منشأ انتزاعها، فلا ينتزع من المعدوم، وإما لأنه لا يصدق عرفا على الحر بملاحظة عمله أنه ذو مال، ولذا لا يتعلق به الاستطاعة ولا يضمن عمله إذا حبسه الظالم، بخلاف ماإذا كان اجيرا للغير فإنه مال له.

فإن كان الوجه هو الاول ففيه: أنه لا فرق فيه بين وقوع المعاوضة عليه وعدمه، لبقائه على عدمه، وينتقض بالكلي الذمي في باب السلف، فإنه أيضا معدوم فلا يكون مالا، وبمطلق المنفعة في الاجارة، مع أنها أيضا لا تتعلق إلا بالمال.

وإن كان الوجه هو الثاني: - كما يشهد له الفرق بين وقوع المعاوضة عليه وعدمه - ففيه: - بعد النقض بالمبيع الكلي الذمي، بل بالثمن الكلي الذمي وبخصوص المنافع


[1] القواعد والفوائد 2: 272، القاعدة: 264 وهو الشيخ أبو عبد الله شمس الدين محمد بن الشيخ جمال الدين مكي العاملي الجزيني المعروف بالشهيد الاول (رحمه الله)، ولد سنة 734 ه‌.

بدأ دراسته في جبل عامل ثم هاجر الى العراق وعمره ستة عشر سنة فقرأ على فخر المحققين ولد العلامة (رحمهما الله) وبقي في العراق خمس سنوات، وأخذ المعقول عن شارح الشمسية قطب الدين الرازي، وعلى غيرهم.

من أشهر تلامذته المقداد السيوري، له عدة مؤلفات منها القواعد والفوائد والدروس واللمعة الدمشقية وغيرهم.

استشهد في دمشق ضحى يوم الخميس 9 ج 1 سنة 786 قتلا بالسيف في قصة معروفة.

أعيان الشيعة 10: 59 بتصرف.

[2] كتاب الاجارة للمؤلف 4.

[3] كتاب المكاسب 79 سطر 6.

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست