responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 113

كتاب الاجارة حيث قال: (ويضعف أولا: بأن مقتضى الجمود على الظاهر التسلط على التصرفات في موضوع المال، واخراج المال عن الملك والمالية الثابتة للمالك ليس تصرفا في المال.

الخ) [1].

والجواب: بأن انحفاظ الاضافة حال السلطنة أمر، وانحفاظها حال التصرف أمر آخر، والذي هو ظاهر دليل السلطنة ثبوت الاضافة في حال السلطنة، لا في حال التصرف لترتب السلطنة على المال المضاف إليهم، والملكية موجودة حال القدرة على البيع، وباعمال القدرة في البيع تزول الاضافة، وحال إيجاد الملكية للغير حال تأثير القدرة في الارادة الموجبة للفعل، ولا قدرة بعد إعمالها حتى يجب انحفاظ إضافة الملكية معها فتدبر جيدا.

- قوله (قدس سره): (إلا أن يقال أنهما لا تدلان. ..الخ)[2].

ملخص كلامه (قدس سره): أن ثبوت الملكية من أول الأمر بمجرد إباحة التصرفات من أول الأمر متوقف على ملازمة شرعية أو عقلية بين الامرين، ولا ملازمة، أما الشرعية فإن المشهور يقولون بإباحة جميع التصرفات بمجرد انعقاد المعطاة، ولا يقولون بافادتها الملكية فلا ملازمة شرعية، وأما العقلية فالقدر اللازم عقلا صدور التصرف الموقوفعلى الملك عن ملكية حال التصرف أو قبله آنا ما، لا من أول الأمر فإنه بلا موجب عقلا، كما أنه لا موجب له شرعا.

ويمكن أن يقال: إن اباحة التصرف عند انعقاد المعاطاة لا تدور مدار فعلية التصرف، فالاباحة من أول الأمر مع عدم الملك من أول الأمر مرجعها إلى ترخيص الوطي لغير المالك، وهو مضاد لحرمة الوطئ على غير المالك، وفرض إباحة الوطئ عند صدوره لحصول الملك عنده، مرجعه إلى صدور الوطئ مباحا لكونه ملكا، وهو أجنبي عن فرض الاباحة المطلقة من أول الأمر، لأنها على هذا إباحة مقيدة بالتصرف لتقيد الملك به وهو خلاف مفاد الآية، وهكذا الامر في العتق والبيع


[1] كتاب الاجارة 10 - الحجرية.

[2] كتاب المكاسب 83 سطر 24.

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست