responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 11

فإنه لابد من فرض نسبتين بحيث تكون احداهما لازما للاخرى، وليس " ضرب عمرو زيدا " لازما خارجيا " لضرب زيد عمروا "، والهيئة الواحدة لها نسبة واحدة - هي مدلولها المطابقي -، ومع الوحدة لا أصالة وتبعية، فإنها فرع الاثنينية.

وأما في مقام الاثبات فلأن الاصالة والتبعية في الدلالة فرع الاصالة والتبعية في المدلول، وقد عرفت عدمهما، وإنما يصح في مثل المفهوم التابع للمنطوق إثباتا لتبعيته له ثبوتا، فإن لازم العلية المنحصرة - التي هي مدلول مطابقي للجملة الشرطية - هو الانتفاء عند الانتفاء، وأما هيئة التفاعل فهي أيضا لا تتكفل نسبتين، لأن الهيئة الواحدة لها مدلول واحد، نعم هي نسبة خاصة لها طرفان، فهيئة التضارب ما يعبر عن مفادها في الفارسية بقولهم (بهمزدن) وهذه نسبة متقومة بطرفين، وبقية الكلام في غير المقام [1].

ثم إن المبادلة حيث إنها من المعاني التي لا استقلال لها في التحصل، فلابد من أن تكون بملاحظة أمر من الحكومة أو الرئاسة أو الملكية ونحوها، وحيث إنها أضيف إلى المال بما هو مال، فيعلم منه أن المراد منها هو التبديل المعاملي والتسبب إلىجعل شئ مكان شئ في الملكية بلا عنوان.

فالصلح على شئ بعوض وإن كان متضمنا للمبادلة إلا أنه بعنوان المسالمة على ملكية شئ بعوض، فلا ينتقض تعريف البيع بالصلح على شئ بعوض، كما أنه حيث إن التبديل البيعي تبديل معاملي تسبيبي فلا ينتقض باداء البدل في باب الضمانات، فإن تدارك التالف ببدله ليس جعل الشئ ذا بدل في الملكية.

وهل البيع مبادلة مال بمال في الملكية، أو تمليك شئ بالبدل فهو [2] أمر آخر؟ وسيجئ تحقيق القول فيه إن شاء الله تعالى.

[3]


[1] نهاية الدراية 4: 437 - مؤسسة آل البيت.

[2] الظاهر أن العبارة (أو هو أمر آخر.

) لانه يعرف البيع كما سيأتي بغير هذين التعريفين.

[3] تعليقة 22.

نام کتاب : حاشية كتاب المكاسب نویسنده : الغروي الإصفهاني، الشيخ محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 11
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست