هي بنفسها دليلا على الحكم، كالاجماع الموجب للحدس القطعي برأي
المعصوم، بخلاف سيرة العقلاء فإنها لا حجية لها إلا بعد الامضاء ولو بعدم
الردع مع عموم البلوى.
لا يقال: أدلة توقف البيع والعتق والوطي على الملك رادعة.
لأنا نقول: ليست السيرة على جواز هذه التصرفات فيما لا يكون ملكا
وكان مباحا محضا، بل السيرة على معاملة المأخوذ بالمعاطاة معاملة الملك،
فلا ينافي توقف تلك التصرفات شرعا على الملك، نعم لو دل الدليل على عدم
جواز التصرفات المزبورة في المأخوذ بالمعاطاة، أو حصر الملك في السبب
القولي كان رادعا وأنى للخصم باثباته.
حيث إنه لا موهم لحرمة البيع لا بما هو عمل من الاعمال، ولا بما هو
تسبيب إلى الملك، فلذا تصدى (قدس سره) لصرف التحليل إلى الآثار، لا أن موجب
الصرف توهم أن البيع بالحمل الشائع يترتب قهرا على سببه، فلا موقع لتحليله
وتحريمه ليجاب عنه بأنه يكفي في الاختيارية اختيارية سببه، كما عن شيخنا
الاستاذ [3] اشكالا وجوابا، ولذا حكم بعدم تمامية مدعاه (قدس سره).
ثم إنه يستدل بالآية بوجوه: احدها: دلالة الآية بالمطابقة على
الصحة، نظرا إلى أن الحلية أمر يناسب التكليفوالوضع، ولذا ورد في باب
الصلاة (حلت الصلاة فيه) [4] أي جازت ووقعت في
[4] وسائل الشيعة باب 14 من أبواب لباس المصلي ح 4 وهي عن محمد بن
عبد الجبار قال: كتبت الى أبي محمد (عليه السلام) أسأله هل يصلى في قلنسوة
عليها وبر مالا يؤكل لحمه أو تكة حرير محض أو تكة من وبر الارنب؟ فكتب: لا
تحل الصلاة في الحرير المحض وان كان الوبر ذكيا حلت الصلاة فيه ان شاء
الله.