responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 93

الإشكال الاعتماد على الأصل العملي و مورد الرّواية صورة وجود اليد ثمّ بعد عدم جواز الاعتماد على الأصل إن ادّعى المدّعى عليه العلم لا إشكال في أنّه يحلف على نفيه و إلّا فهل الحكم ردّ اليمين أو الحلف على نفي العلم كما في الوارث أو إيقاف الدعوى إلى أن يوجد البيّنة أو يحصل العلم وجوه أقربها ما جعله المصنف أوفق بالقواعد من ردّ اليمين و إن قلنا بالحكم بالنكول في صورة النكول لعدم الدليل عليه في المقام و أدلة ردّ اليمين أيضا و إن كانت واردة في غير المقام إلّا أنّه يمكن استفادة حكمه منها أيضا مضافا إلى عموم قوله (ع) إنّما أقضي بينكم بالبيّنات و الأيمان و أنّ إيقاف الدعوى ضرر و الحلف على نفي العلم مع عدم ادّعائه عليه و لا دليل عليه بعد كونه غير المدّعى به و تمام الكلام في محلّه‌

قوله ففيه إشكال

أقول بل الحقّ عدم إسقاط الحلف على نفي العلم لأصل الدّعوى في شي‌ء من المقامات حتى في مسألة الدّعوى على الميّت و نحوها سواء كان الحلف مع ادعاء العلم عليه أو لا أمّا مع الأوّل فواضح حيث إنّ هذا النزاع غير النزاع في ثبوت الحقّ و عدمه و الحلف على النزاع الأوّل إنّما يثمر في قطعه و عدم سماع الدّعوى بعده و أمّا النزاع الثّاني فيبقى بحاله و أمّا الثّاني فلأنّ النزاع و إن كان واحدا إلّا أنّ سقوط الدّعوى بحيث لا تسمع منه بعد ذلك و لو أقام البيّنة و سقوط حقّه في الدّنيا بحيث لا يجوز مطالبته و لا مقاصته بحلف المدّعى عليه على خلاف القاعدة و إنّما ثبت ذلك في اليمين البتّي بالإجماع و الأخبار التي هي منصرفة إلى غير المقام فراجع و تأمّل و قد صرّح بما ذكرنا جماعة من متأخّري المتأخّرين‌

قوله بل عن الرّياض لزوم إلخ

أقول بل التّحقيق عدم كفاية الحلف على نفي العلم مع إمكان الاختبار أيضا و إن لم يختبر فعلا و ذلك لأنّ يمين نفي العلم على خلاف القاعدة نعم لو ادّعى عليه العلم كان له إحلافه عليه لكن هذا لا دخل له بأصل الدّعوى فتبقى بحالها‌

قوله لكن الظاهر أنّ إلخ

أقول يعني أنّ التقييد بصورة عدم الاختيار في كلام العلّامة ليس لبيان الاختصاص بل من جهة أنّ في صورة الاختيار لا حاجة إلى يمين نفي العلم حتى يبحث عنه فلا يستفاد من كلامه الاختصاص قلت على فرض تسليم ذلك غاية الأمر سكوته و إلّا فلا إطلاق في كلامه حتى يشمل صورة الاختيار أيضا فلا ينافي ما ذكره سيّد الرياض (قدّس سرّه) و لعلّه إليه أشار بقوله فافهم فافهم‌

[فرع: لو باع الوكيل فوجد به المشتري عيبا]

قوله ردّه على الموكل

أقول إن علم كونه وكيلا و إلّا ردّه على الوكيل‌

قوله بطلت وكالته

أقول و مع فرض بقائها كما في عامل القراض له الردّ على الوكيل أيضا‌

قوله و لو اختلف الموكل و المشتري في قدم إلخ

أقول و كذا لو اختلفا في ثبوت العيب و عدمه‌

قوله لأنّ إقرار الوكيل بالسبق إلخ

أقول لا يقال يمكن قبول إقراره و إن بطلت وكالته فضلا عن صورة بقائها بقاعدة من ملك شيئا ملك الإقرار به بناء على جريانها بعد انقضاء زمان الملك الفعلي كما يظهر من بعضهم فإنّ المقام نظير ما تعرّض له في المبسوط و ذكر فيه قولين قال على ما حكي عنه إذا أذن له في شراء عبد وصفه فاشتراه بمائة ثمّ اختلف هو و الموكل فقال الموكل اشتريته بثمانين و قال الوكيل اشتريته بمائة و العبد يساوي مائة قيل فيه قولان أحدهما أنّه يقبل قول الوكيل كما يقبل قوله في التسليم و التلف و الثّاني لا يقبل قوله عليه لأنّه يتعلق بغيره و كذلك كل ما اختلفا فيه ممّا يتعلّق بحقّ غيرهما من بائع أو مشتري أو صاحب حقّ فإنّه على قولين و الأوّل أصحّ انتهى لأنّا نقول أوّلا لا دليل على تلك القاعدة خصوصا بهذا التعميم و ثانيا فرق بين المقامين فإنّ الشراء بمائة أيضا ممّا وكل فيه إذ المفروض أنّه أذن له في الشراء المطلق فيمكن أن يقبل قوله للقاعدة المشار إليها فإنّه إذا كان مالكا للشراء بمائة مالك للإقرار به بخلاف المقام فإنّ كون المبيع معيبا ليس مما وكّل فيه حتّى يقبل قوله فيه و دعوى أنّه يرجع في المقام أيضا إلى كونه وكيلا حتّى في بيع المعيب فبيع المعيب ممّا وكّل فيه فهو من فعله يقبل قوله فيه مدفوعة بأنّ هذا فرع معلومية كون المبيع معيبا و المفروض خلافه و الحاصل أنّ الكلام في المقام في أصل تحقق العيب حين البيع و هذا لا دخل له بالوكيل حتى يقبل قوله فيه بخلاف ما في المبسوط و لذا لو فرض اختلافهما في إذنه في الشراء بمائة و عدمه فقال المالك إنّما أذنت في الشراء بثمانين فقط لا يقبل قول الوكيل إجماعا على الظاهر فتدبّر‌

قوله و لم يتمكن من الردّ إلخ

أقول هذه الجملة إمّا مستأنفة أو حالية يعني يلزمه الحق لو اعترف مع أنّه لا يتمكن من الردّ على الموكل و قوله لأنّه لو أقرّ ردّ عليه تعليل لما ذكره من اللزوم يعني أنّ الوكيل لو أقرّ بالتقدم ردّ المشترى عليه لا على الموكّل و لو أسقط هذه الفقرة من العبارة كان أحسن و أخصر إذ لا طائل تحت هذا التعليل بعد ما ذكره من قوله اللازم عليه لو اعترف فتأمل فلعلّ للعبارة توجيها آخر‌

قوله لأنّ دعواه على الوكيل إلخ

أقول هذا إنّما يتمّ إذا كان مدّعيا للقطع بكذب الوكيل و أمّا لو كان إنكاره الوكالة من جهة كون العين في يد الوكيل و مقتضاه كونه مالكا لها فيمكن أن يقال له أن يحلف كلّا منهما لكن إذا حلف أحدهما تسقط دعواه و لا يجوز له أن يحلف الآخر لأنّها دعوى واحدة يمكن توجيهها إلى كل منهما فتدبّر‌

قوله وجهان مبناهما إلخ

أقول التحقيق عدم جريان حكم شي‌ء من البيّنة و الإقرار عليه فيرجع فيه إلى مقتضى الأصول ففي المقام ليس للوكيل ردّها على الموكل‌

[الرابعة لو رد سلعة بالعيب فأنكر البائع أنها سلعته]

قوله لوجب القول بتقديم إلخ

(11) أقول يمكن أن يقال بالفرق بين المسألتين في جريان أصل عدم الخيانة لأنّ في صورة معلومية الخيار إمّا للعيب أو لغيره يكون دفع العين من البائع إلى المشتري مع كونها في معرض العود إليه شبيها بالأمانة فكان البائع جعل المشتري أمينا في ذلك فعليه أن يقبل قوله في دعوى التعيين و هذا بخلاف صورة عدم المعلومية كما في المسألة الأولى فإنّ استئمانه غير معلوم فتأمّل‌

قوله مستندها ظهور إلخ

(12) أقول لا دليل على حجّية هذا الظهور فتدبّر‌

قوله فهي إنّما تجدي إذا كان إلخ

(13) أقول بل لا تجدي في العيب أيضا مطلقا لأنّه‌

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست