responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 89

السقوط لا لما ذكره المصنف من كون إقدامه على المعاملة الرّبوية إقداما على عدم الأرش و إقداما على الضرر لمنع ذلك كما هو واضح إذ لا يعدّ الإقدام على البيع الكذائي إقداما على ذلك عرفا بل لأنّ نفس التصرّف بقصد إنشاء الإسقاط إقدام عليه و من ذلك ظهر أنّ إطلاق المصنف (قدّس سرّه) في كونه مسقطا و عدم فرقه بين الوجهين كما بيّنا ليس في محلّه هذا مع أنّه (قدّس سرّه) ناقش في مسقطية التصرّف في ما تقدّم من المعيب الذي لم ينقص قيمته و مقتضاه جريانها في المقام أيضا إذ لا فرق بين كون عدم الأرش من جهة الربا أو من جهة عدم نقص القيمة فالبيان السابق الذي ذكره في قوله إلّا أن يقال إنّ المقدار الثابت إلى آخره جار في المقام كما أنّ الوجه الذي يتمسك به في المقام من أنّ إقدامه على المعاملة الرّبوية إقدام على عدم مطالبة مال زائد و إن كان المبيع معيبا جاز في ذلك المقام أيضا فإنّه يمكن أن يقال إنّ إقدامه على شراء العبد إقدام على عدم أخذ مال آخر على فرض كونه خصيّا فتدبّر و التّحقيق بناء على عدم جواز أخذ الأرش ما عرفت من التفصيل و عدم تمامية الوجه المذكور في المقام‌

قوله و قد عرفت النظر فيه

أقول فالحقّ عدم سقوط الردّ بل الحكم هنا أولى من السّابق لإمكان منع كون الصّبر على المعيب الّذي لا ينقص قيمته ضررا بخلاف المقام فإنّ كونه ضررا معلوم هذا و لكن التحقيق سقوطه لمنع عدم جواز أخذ الأرش لعدم لزوم الرّبا كما عرفت سابقا‌

قوله و الظّاهر أنّ مراده إلخ

أقول محصّله أنّ وصف الصّحة في الرّبويات غير مقابل بجزء من العوض كما عرفت سابقا من أنّ المدار على المماثلة في المقدار و أنّ الأوصاف ملغاة سواء في ذلك وصف الصّحة و سائر أوصاف الكمال بخلاف غير الرّبويات فإنّ وصف الصّحة فيها مقابل بالعوض و حينئذ فإذا ردّ الأرش فإمّا أن يكون ذلك باعتبار مقابلة وصف الصّحة في أصل المعاملة بالعوض و إمّا باعتبار مقابلته به في الفسخ فعلى الأوّل يلزم زيادة المثمن على الثمن في أصل المعاملة من حيث المقدار لأنّ بعضا من الثمن في مقابل وصف الصّحة و على الثّاني يلزم زيادته في الفسخ لأنّ المفروض أنّه ضمّ إلى المثمن المردود شي‌ء آخر و هو الأرش فمقتضى أخذ الأرش إمّا لزوم الربا في أصل المعاملة أو في الفسخ هذا و لكن الإنصاف أنّ كلام العلامة صريح في لزوم الرّبا في الفسخ من غير حاجة إلى هذا التطويل الذي لا طائل تحته و غير صحيح في نفسه أيضا كما سيظهر فإنّه إذا ردّ المثمن مع الأرش يلزم زيادته على المثمن المردود و إنّما قلنا إنّ كلامه صريح في ذلك لقوله لأنّ المردود حينئذ يزيد على وزن عوضه و كيف كان فيرد عليه أوّلا أنّ الفسخ ليس معاوضة بل حقيقته حلّ المعاوضة و إن استلزم ذلك تعاوضا قهريّا حيث إنّ الحلّ لا يتحقق إلّا برجوع كلّ منهما إلى الآخر و الرّبا إنّما يجري في المعاوضات لا في مطلق التعاوض و إن لم يكن بعنوان المعاوضة و ثانيا على فرض جريانه في الفسخ إنّما يجري في مثل الإقالة حيث إنّها من الطرفين لا في مثل الفسخ في المقام حيث إنّه من طرف واحد و ثالثا أنّ الأرش ليس جزء من المردود بل هو غرامة للوصف الفائت نظير سائر الغرامات بل مثل المقبوض بالسوم إذا حدث فيه عيب و ما يذكره المصنف من الفرق كما فيه أنّ وصف الصّحة في المقام و إن كان تلف في ملك المشتري إلّا أنّ مقتضى فسخ المعاوضة لما كان عود المبيع إلى البائع على ما هو عليه من الأوصاف فلا بدّ من ضمانه لما تلف منها كما يضمن نفس العين لو تلف في يده مع أنّها تلفت في ملكه فحكم الضمان في ما نحن فيه حكم ضمان اليد بعد فرض عود العين إلى مالكها كما كانت و أمّا نسيان الكتابة فمقتضى القاعدة أيضا ضمانه كما سيأتي إن شاء اللّٰه في أواخر الكتاب و الحاصل أنّ ضمان وصف الصّحة في غير الرّبويات ليس ضمانا معاوضيّا و من جهة أنّها كانت مقابلة بجزء من العوض كيف و قد مرّ سابقا أنّ الأوصاف لا تقابل بالأعواض مطلقا حتى وصف الصّحة بل هو نظير ضمان اليد حسب ما عرفت هذا و أمّا ما ذكره المصنف من لزوم الرّبا في أصل المعاملة ففيه أوّلا أنّه لا فرق في كيفية المعاملة في الرّبويات و غيرها فلا يمكن أن يقال إنّ وصف الصّحة مقابل بالعوض في الثّانية دون الأولى و ثانيا لا يعقل أن يتفاوت الحال في المقابلة و عدمها من جهة أخذ الأرش و عدمه بأن يكون أخذ الأرش بعد ذلك مؤثّرا في كون الوصف مقابلا بالعوض إذ حين المعاملة إمّا أن يكون مقابلا به و لازمه البطلان من الأوّل و إمّا أن لا يكون فلا يلزم بطلانها بأخذ الأرش بعد ذلك و هذا واضح جدّا و من الغريب حمله (قدّس سرّه) كلام العلامة الصريح في إرادة لزوم الرّبا في الفسخ على هذا الوجه البعيد الّذي كما ترى حيث قال و الأوّل أولى‌

قوله لم يكن ذلك إلّا باعتبار إلخ

أقول يعني يكون ذلك العيب مضمونا عليه بجزء من الثمن أمّا في الفسخ أو في أصل المعاملة و إن كان ظاهر العبارة إرادة خصوص الثّاني لكن المراد ما ذكرنا و إلّا فلا يصحّ ما فرّعه عليه بقوله (قدّس سرّه) فمراد العلامة بلزوم الربا إلخ فإنّ مقتضاه أنّ هذا البيان قابل للانطباق على كل من الوجهين فلا بدّ من إرادة المضمونية بجزء من الثمن في الجملة من غير نظر إلى كونه في خصوص المعاملة أو في الفسخ إذ يكفيه أحد الاعتبارين‌

قوله لا يتصوّر ضمان المشتري إلخ

أقول قد عرفت أنّه يكفيه تقدير رجوع العين على ما هي عليه من الأوصاف فالوصف و إن كان تالفا في ملك المشتري إلّا أنّه بالفسخ يصير مضمونا عليه كنفس العين إذا تلفت و لا يلزم مقابلة الوصف بالعوض في كونه مضمونا فتدبّر‌

قوله قد عرفت الفرق بين ما نحن فيه إلخ

أقول فعلى هذا يتعيّن عليه (قدّس سرّه) أن يختار الوجه الثّاني و هو فسخ البيع و إلزام المشتري ببدله معيبا بالقديم سليما عن الجديد و تقدير الموجود معدوما و إن كان خلاف الأصل إلّا أنّه لا مفرّ منه في المقام على هذا الوجه جمعا بين القواعد هذا و لكن التحقيق جواز أخذ الأرش من جهة العيب القديم لعدم كونه ربا كما عرفت فيكون العيب الحادث مانعا عن الردّ و معيّنا للأرش و على فرض عدم جواز أخذ الأرش فالحقّ جواز الردّ مع أرش العيب الجديد لعدم لزوم الربا لا في الفسخ كما‌

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 89
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست