responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 84

لعلّك تظفر على نسخة صحيحة أو على وجه آخر في بيان العبارة‌

قوله و منع سلطنته على الردّ أولا أولى إلخ

أقول هذا بظاهره استحسان و لكن يمكن أن يوجه بأنّ دفع ضرر الصّبر على المعيب كما يمكن بهذا الوجه يمكن بخيار المشتري بين ردّ الكلّ و إمساك الكل و لا مرجّح لأحد الوجهين و فيه ما عرفت سابقا من أنّ مدرك الخيار ليس منحصرا في قاعدة الضّرر بل العمدة فيه الأخبار و هي ظاهرة في ردّ خصوص المعيب فمقتضى القاعدة العمل بها و دفع ضرر البائع بالتشقيص بخياره مع أنّه لو كان المدرك قاعدة الضّرر أيضا يكون الحكم كذلك كما عرفت فتذكّر‌

قوله و الفرق بينه و بين إلخ

أقول الظاهر أنّ نظر المجمعين إلى القاعدة إذ من البعيد عثورهم على دليل تعبدي يقتضي اختصاص الخيار بخصوص الحيوان على فرض عدم دلالة الأخبار هذا مع أنّه قد اعترف آنفا بأنّ ظاهر أخباره الاختصاص فلا حاجة إلى التّمسك بالإجماع بالفرق و لعلّه عدل عمّا ذكره من ظهورها في ذلك لعدم تماميّته عنده و لا يخفى ما فيه فإنّه ممّا لا ينبغي الإشكال فيه‌

قوله كما أنّ للشفيع أن يأخذ إلخ

أقول أن يتعدد البائع أو المشتري أو كلاهما أو يكونان متحدين و على الثّاني أعني اتحادهما إمّا أن يكون المبيع مشتملا على ما فيه الشفعة و غيره أو يكون بتمامه ممّا فيه الشفعة و على الثّاني إمّا أن يتعدد الشقص الّذي يجري فيه الشفعة كما إذا باع شقصا من دار و شقصا من أخرى في صفقة واحدة مع وحدة الثمن أو يكون متّحدا و ما ذكره المصنف (قدّس سرّه) من جواز الأخذ بالبعض إنّما يتمّ في غير الصّورة الأخيرة فإنّ ظاهرهم فيها عدم جواز التبعيض بل إمّا أن يأخذ في الكل أو يترك في الكل نعم لو تعدّد الثمن بحيث رجع إلى تعدّد البيع جاز التبعيض نعم يجوز التبعيض عندهم في بقية الصّور ففي صورة تعدّدهما أو أحدهما يجوز الأخذ بحصّة أحدهما دون الآخر بناء على جريان الشّفعة في أكثر من شريكين و في صورة كون المبيع مشتملا على ما فيه الشفعة و غيره يختصّ الأخذ بما يجري فيه و يكون للبائع خيار تبعّض الصّفقة على قول و ذهب بعضهم إلى عدمه و في صورة تعدد الشقص أيضا يجوز الأخذ في أحدهما دون الآخر و لا يجوز الأخذ في بعض أحدهما و تمام الكلام في محلّه‌

قوله إذ لو كان محلّه المجموع إلخ

أقول قد عرفت أنّه لو رضي البائع يرجع إلى التفاسخ أو يكون في حكمه فيجوز و لو مع كون المحلّ هو المجموع بل يجوز ردّ الصّحيح منفردا أيضا فلا دلالة في كلام العلّامة على كون محلّ الخيار عنده هو الجزء المعيب فتدبّر‌

قوله و أمّا الثّاني و هو تعدّد المشتري إلخ

أقول لا يخفى أنّه (قدّس سرّه) عكس الترتيب إذ الصورة الثّانية إنّما كانت صورة تعدّد البائع فلا تغفل ثمّ الأقوال في هذه الصّورة حسب ما نقله المصنف أربعة الجواز و العدم و التفصيل بين علم البائع بالتعدد فالأوّل و عدمه فالثّاني و التفصيل الّذي يظهر من المبسوط و هو الجواز مع تحقق القبول من المشتريين و الوجهان مع اتحاد القبول و الأقوى كما عرفت هو الأوّل‌

قوله لكن الظاهر بعد التأمّل إلخ

أقول الإنصاف ظهور الأخبار في تعدد الخيار و عدم الانصراف‌

قوله إلّا أن يحمل اليمين إلخ

أقول لا يخفى بُعد هذا الاحتمال عن ظاهر العبارة جدّا‌

قوله بل ليس قائما بعينه إلخ

أقول لا يقال إنّه مناف لما مرّ في الصّورة الأولى من حكمه بعدم جواز التشبّث بالمرسلة لأنّ المراد من الشي‌ء هو المعيب و لا شكّ في قيامه هنا بعينه لأنّا نقول فرق بين المقامين فإنّ في الصورة الأولى تمام المعيب مردود بخلافه في هذه الصّورة فإنّ المفروض أنّ المعيب تمام المبيع و المردود حصّة أحد الشريكين فيمكن أن يقال إنّ المناط في قيامه بعينه ردّه إلى البائع كذلك و في المقام و إن كان من حيث هو قائما بعينه إلّا أنّه إذا ردّ بعضه يصدق أنّه ليس قائما بعينه من جهة إمساك بعضه‌

قوله و من ذلك يعلم إلخ

أقول يعني ممّا ذكره من أنّ ردّه منفردا نقص إلخ و هو و إن كان كذلك بناء على كون هذا النقص مانعا إلّا أنّه مناف لما ذكره في الصّورة الأولى من أنّه مع تعدد العقد بتعّدد الثمن لا إشكال في جواز التفريق إذ الظاهر أنّه لا فرق بين التعدد الجائي من قبل تعدّد الثمن أو من قبل تعدّد المشتري هذا و الإنصاف أنّ مع تعدد العقد يتعدّد الخيار و اتحاد المبيع يقتضي ثبوت خيار التبعّض للبائع لا أن يكون مانعا عن أصل التشقيص‌

قوله فيه أنّه أخرجه غير مبعّض إلخ

أقول الأولى أن يقال إنّ هذا لا يوجب عدم الخيار إذ ليس إقداما على الضّرر و لو كان مع علم البائع بذلك إذ هو أعمّ من تشقيص المشتري في الردّ وجه الأولوية أنّ مجرد الإخراج غير مبعّض لا يثمر و لو مع تعدّد العقد أ لا ترى أنّه لو باع نصفه المعين من زيد و نصفه الآخر من عمرو بثمنين في صفقة واحدة أخرجه غير مبعّض مع أنّه لا إشكال في استقلال كل منهما في الخيار و في جواز الردّ‌

قوله و علم البائع بذلك إلخ

(11) أقول الأولى أن يقال إنّه لا يعدّ إقداما على الضّرر عرفا لما ذكرنا من أنّه أعمّ من التشقيص في الردّ و إلّا فلو صدق الإقدام عرفا كفى و لا يتوقف كون حكم المسألة جواز التبعيض أ لا ترى أنّ الإقدام على المعاملة الغبنية مسقط للخيار و إن لم يكن ملتفتا إلى كون حكم المسألة كذلك ففي ما نحن فيه أيضا إذا فرض صدق الإقدام على الضّرر كفى لكنه لا يصدق و لو مع كون حكم المسألة جواز التبعيض بل و لو علم أنّ الحكم كذلك فتدبّر‌

قوله فإن أراد أحدهما ردّ إلخ

(12) أقول و كذا لو ردّ أحدهما ربع كل من البائعين و أمّا لو ردّ كل من المشتريين إلى أحد البائعين ربعه المنتقل إليه دخل في المسألة الثالثة لأنّ المردود عليه تمام حصّته فلا يتبعض عليه الصفقة‌

[في سقوط الأرش دون الرد في موضعين]

[أحدهما إذا اشترى ربويا بجنسه فظهر عيب في أحدهما]

قوله أحدهما إذا اشترى ربويّا إلخ

(13) أقول لا بأس بالإشارة إلى أمور على سبيل الإجمال أحدها لا إشكال و لا خلاف كما اعترف به في الجواهر أنّ الصّحيح و المعيب من جنس واحد ربوي يجوز بيع أحدهما بالآخر مثلا بمثل و أنّه لا يجوز التفاضل بمقدار ما يقابل وصف الصّحة و كذا المصوغ و غيره و كذا كلّ موصوف بوصف زائد له مالية و فاقده فإنّه يجوز بيع أحدهما بالآخر مثلا بمثل قال في الشرائع و يستوي في وجوب التماثل المصوغ و المكسور و جيّد الجوهر و رديئه و في الجواهر بلا خلاف و لا إشكال الثّاني لا إشكال في أنّ الزيادة الحكمية في أحد الربويّين توجب الرّبا في الجملة كما إذا اشترط مالا أو عملا مع أحدهما فلا تجب أن تكون الزيادة في العين لصحيح عبد الرّحمن إنّ الناس لم يختلفوا في النسي‌ء أنّه الرّبا و في خبره الآخر جاء الربا من‌

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 84
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست