responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 60

القاعدة و قد مرّ منه (قدّس سرّه) أنّ مقتضاها الفورية إمّا لعدم الشكّ و إمّا لعدم إمكان الاستصحاب لعدم إحراز الموضوع قلت لكن التحقيق كون الحكم تعبّديا مستفادا من الخبر و إن دلّ عليه أو على بعض موارده قاعدة الضّرر أيضا فهي دليل آخر و لا يلزم انطباق الخبر عليها فالإطلاق بحاله و مع الإغماض يمكن الاستصحاب لأنّ الموضوع مستفاد من النصّ بل قد عرفت أنّه على فرض الرّجوع إلى القاعدة أيضا يمكن الشكّ و طريقة تشخيص الموضوع هو العرف كما لو كان الدّليل غير القاعدة و لا فرق نعم على فرض عدم الإطلاق التحقيق هو الفوريّة من جهة كون المقام مقام الرّجوع إلى عموم أَوْفُوا بِالْعُقُودِ على ما عرفت بقي شي‌ء و هو أنّه لو قلنا بالفوريّة لو أخّر لعذر من مانع أو نسيان أو جهل بأصل الخيار أو بالفوريّة أو اعتقاد الفسخ مع تبيّن عدمه أو نحو ذلك من الأعذار فهل يبقى خياره أو يسقط وجهان أقواهما السّقوط إذ لا دليل على كون المذكورات عذرا في الحكم الوصفي غير الدائر مدار العلم و الجهل نعم يمكن الحكم بالبقاء إن جرى قاعدة الضّرر فيدور حينئذ مداره و من ذلك ظهر ما في ما حكي عن بعض الأساطين من بقاء الخيار مع المذكورات إلّا في الجهل بالفوريّة مع أنّه على تقدير ثبوت العذريّة لا فرق بين الجهل بها و الجهل بأصل الخيار كما اعترف به في الجواهر أيضا‌

[في مسقطات خيار الرؤية]

قوله و بالتصرّف بعدها

أقول لا دليل على كون التصرّف من المسقطات في غير خيار الحيوان إلّا إذا قصد به الالتزام بالبيع بحيث يكون إسقاطا فعليا كما عرفت في بعض خيارات المتقدّمة و نظر المصنف إلى عموم التعليل في بعض أخبار خيار الحيوان و قد عرفت الكلام فيه‌

قوله مبنيّان على أنّ الرّؤية إلخ

أقول التحقيق أنّها كاشفة لا سبب مستقلّ و لا شرط فالخيار ثابت من حين العقد كما في سائر الخيارات أيضا على ما عرفت في بعضها و ذلك لأنّه مقتضى جميع أدلّته من تخلّف الشرط و الضّرر و الخبر لأنّ التلف إنّما هو حين العقد و كذا الضّرر لأنّه أيضا متحقق حينه و دعوى أنّ الضّرر الواقعي ليس مناطا إذ لو فرض معه اللزوم لا يكون الموقع فيه حكم الشارع باللّزوم بل جهل الشخص بالموضوع إذ لو فرض عدم اللزوم أيضا يقع في الضّرر من جهة اعتقاده اللّزوم مدفوعة بمنع ذلك بل المستفاد من قاعدة الضّرر أنّ الضرر الواقعي مرفوع و إن لم يعلم به و من المعلوم أنّ اللزوم في حدّ نفسه حكم ضرريّ فهو مرفوع و تمام الكلام في محلّه و أمّا الخبر فلأنّ المراد من قوله (ع) في صحيحة جميل لكان له فيها خيار الرّؤية لكان له فيها الخيار الجائي من قبل الرّؤية أي من جهة فقدها لا أنّ الرّؤية سبب له و ما ذكرنا و إن كان بعيدا من العبارة إلّا أنّه قريب بملاحظة المقام إذ المناسب أن يكون سبب الخيار عدم الرّؤية لا هي نفسها و مقتضى ذلك ثبوته قبل الرّؤية و لا يلزم فعلية الرّؤية بعد ذلك أيضا فلو فرض عدم رؤية المبيع بعد ذلك أصلا و قد فرض تخلّف الوصف نلتزم بالخيار الواقعي فالرّؤية طريق لا موضوع و لا جزؤه فتدبّر‌

قوله أمكن جواز الإسقاط

أقول إمّا بإسقاط هذا المقدار من الحقّ أو بإسقاط الخيار لكن لا فعلا بل بإسقاطه في محلّ ثبوته و هو ما بعد الرّؤية و لا يكون من إسقاط ما لم يجب إذ هو إسقاط له في محلّ وجوبه على ما عرفت سابقا من أنّه لا مانع منه حينئذ عقلا و لا إجماع على بطلانه نعم لو أسقطه في محلّ ثبوته قبل تحقّق السّبب بطل من جهة الإجماع و إلّا فالمانع العقليّ مختصّ بإسقاطه في محلّ عدم وجوبه كأن يسقطه فعلا مع فرض عدمه‌

قوله إلى اشتراط عدم الاعتداد إلخ

أقول يمكن أن يقال بصحّة الشرط المذكور أيضا إذا فرض كونهما قبل الكسر مما يبذل بإزائهما المال فإنّ المدار على المالية لا على كون الشي‌ء ممّا ينتفع به واقعا فإذا فرضنا أنّ العقلاء يبذلون المال بمجرّد هذا الاحتمال فهو مال واقعيّ عندهم و إن لم يكن نفعه محرزا فبالكسر يخرجان عن المالية لا أنّه يكشف عن عدم كونهما مالا حين البيع فالبيع صحيح من حينه و الشرط المذكور نظير الشرط في مقامنا و نظير شرط البراءة في ما له قيمة بعد ظهور العيب‌

قوله بل من جهة أنّه إسقاط إلخ

أقول إن قلنا بصحّة الإسقاط قبل الرّؤية فلا مانع من صحّة الشرط المذكور و إن قلنا بعدم صحته فلنا أن نقول بصحّة الشرط بأنّ الوجه في عدم صحّة الإسقاط عدم الدّليل أو قيام الإجماع و في الشرط عموم دليله موجود و الإجماع مفقود هذا مع أنّ الشرط ليس إسقاطا بل هو التزام بعدم الثبوت كاشتراط سقوط خيار المجلس و الحيوان و لا مانع منه بعد كون الحكم و هو الخيار ممّا يمكن تغييره بالشروط في حدّ نفسه و بتقرير آخر لا مانع من كون المعاملة لازمة من حيث هي فيمكن اشتراط ذلك و لا يعتبر في صحة الشرط أزيد من ذلك على ما عرفت سابقا و سيأتي في باب الشروط فكلّ حكم قابل للتغيير بالطوارئ يصحّ الشرط فيه و رفعه به و المقام من ذلك‌

قوله و أقوى الأقوال أوّلها إلخ

أقول الأقوى هو القول الثاني لعموم أدلّة الشّروط و عدم المانع إذ هو إمّا كونه إسقاطا لما لم يجب و قد عرفت ما فيه و إمّا لزوم الغرر على ما ذكره جامع المقاصد و فيه أنّ الغرر مدفوع بمجرّد الوصف إمّا مطلقا على ما هو ظاهر المشهور أو إذا أوجب الاطمئنان على ما هو المختار و اشتراط الخيار لا ينافي ذلك إذ وجه المنافاة إمّا تخيّل أنّ الرافع للغرر هو الخيار اللازم لتخلّف الشرط و قد عرفت حاله سابقا ممّا ذكرنا و ممّا ذكره المصنف (قدّس سرّه) و إمّا ما ذكره المصنف (قدّس سرّه) هنا من أنّ نفس التعهّد و الالتزام بالوصف الذي هو سبب الخيار و هو مرتفع باشتراط سقوط الخيار لمكان التنافي بين الأمرين و فيه أوّلا أنّ لازم هذا كما اعترف به المصنف التفصيل بين ما لو كان التوصيف بعنوان الشرط أو القيد و ما لو كان لا بهما بل بمجرّد ذكر الوصف كما لو وصفه البائع لا بعنوان الاشتراط أو وصفه الأجنبيّ و ثانيا لا نسلّم أنّ التعهّد بما هو تعهّد رافع للغرر في شي‌ء من المقامات حتى لو كان التوصيف بعنوان الاشتراط بل الرافع هو نفس التوصيف الذي يتضمّنه الالتزام و الاشتراط إمّا مطلقا أو لكونه موجبا للاطمئنان فبطلان حيثيّة التعهّد من جهة المنافاة مع اشتراط سقوط الخيار لا يوجب فوات التوصيف أو فوات الاطمئنان و بعبارة أخرى اشتراط السّقوط يوجب بطلان الالتزام بالوصف و لكن نفس التوصيف بلا التزام باق بحاله و المفروض كفايته نعم لو قلنا إنّ الرافع للغرر ليس إلّا حيثيّة التعهّد و إنّ مجرّد الاطمئنان أو التوصيف بلا تعهّد لا يكفي في رفع الغرر لم يتمّ ما قلنا لكن من المعلوم خلافه و المصنف معترف به و لهذا يفصّل بين المقامات و يدلّ على ما ذكرنا من أنّه لو فرض رفع الغرر باشتراط الوصف فبان بعد البيع بطلان الشرط المذكور لا يلزم منه خروج المبيع عن كونه معلوما فالمؤثر في رفع الغرر في صورة الشرط أيضا هو التوصيف اللازم له لا نفسه و هذا واضح غايته و

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست