responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 59

بالبطلان يقول به من الأوّل لا الانفساخ لا أقلّ من احتمال ذلك و يحتمل أن يكون المراد بعد الانعقاد صحيحا بحسب الظاهر بمعنى وجود مقتضي الصّحة و هو عمومات الأدلّة فتدبّر‌

قوله و يضعّف إلخ

أقول توضيحه أنّ محلّ الكلام إذا كان في الأوصاف الكذائية فيكون العقد واردا على الموجود و إن لم يكن بالوصف فله أن يرضى به و لا يقال في العرف إنّه رضي بغير المبيع بخلاف تخلّف الوصف المقوم فإنّ الموجود فيه ليس عندهم موردا للعقد فالرّضا به يحتاج إلى معاملة جديدة فعلى هذا نقول إنّ الوصف و إن كان مذكورا في الإنشاء بعنوان القيديّة إلّا أنّه في العرف لا يعدّ قيدا بل هو من باب تعدّد المطلوب و يجري عليه حكمه إمّا لأنّه كذلك في إرادة المنشئ أيضا في الحقيقة و إن كان قيدا في الصّورة أو لأنّ العرف يجري عليه حكم تعدّد المطلوب و إن لم يكن كذلك في قصده و السرّ في حكمهم كذلك هو كونه كذلك في أغراض نوع المعاملين و إن لم يكن كذلك في هذين المتعاقدين بل في الحقيقة يكون كذلك في حاق قصدهما و باطن قلبهما أيضا و إن كانا غافلين عنه فلا يرد أنّه لا معنى للحكم التعبّدي من العرف نعم لو علم من قصدهما القيديّة جدّا لا تعدّد المطلوب بحيث لا يكونان راضيين إلّا مع الوصف كان البيع باطلا لأنّه راجع إلى التعليق سواء كان في الواقع متّصفا أم لا لأنّه يرجع إلى أنّه باعه إن كان كذا و إلّا فلا هذا و أمّا الوصف المفهوم فهو لا يرجع إلى تعدّد المطلوب لا فعلا و لا حقيقة و لا بحسب العرف و لذا يحكم بالبطلان في صورة التخلّف و إن كان مأخوذا على وجه الشرطية و تعدّد المطلوب في الصّورة نعم لو قصد الشرطية جدّا بحيث يكون غرضهما كونه مبيعا على أيّ حال و التزاما على وجه الاشتراط كونه متّصفا بذلك الوصف المقوم يكون البيع باطلا و إن كان متّصفا به واقعا لعدم إمكان إيراد البيع الواقع على الحنطة على ما هو شعير لمغايرتهما حقيقة في أنظار العرف‌

قوله إلّا أن يقال إلخ

أقول يعني أنّ الرّضا بالمبيع مقيّد بوجود الوصف فمع عدمه يلزم البطلان من جهة فقد الرّضا و إن لم يعد الموجود مغايرا للموصوف فالوصف و إن لم يكن مقوما إلّا أنّه أخذ مقوما في مقام البيع من حيث القصد و الرّضا و فيه ما مرّ من أنّه من باب تعدّد المطلوب فهو راض بأصل المبيع بالنّسبة إلى لحاظ المطلوب الأول و فقد المطلوب الثاني لا يضرّ به و من هذا قلنا إنّ فساد الشرط لا يوجب فساد العقد كما يدلّ عليه جملة من الأخبار أيضا و سيأتي تمام الكلام في مسألة الشروط‌

قوله و ممّا ذكرنا إلخ

أقول حاصل كلام الدافع أنّ مغايرة الموجود للمعقود عليه إنّما يؤثر إذا كان الوصف للكلي مطلقا سواء كان مقوما أو لا فإنّه إذا قال بعتك الحنطة الحمراء لا يكون الحنطة الصّفراء موردا للعقد أصلا فإذا دفعها إليه كان من قبيل الوفاء بغير الجنس و كون الحمرة و الصّفرة من الأوصاف غير المقوّمة لا يجدي بعد عدم ورود العقد إلّا على الموصوف بالحمرة و كذا يؤثر في البطلان إذا كان الوصف للشخص لكن كان الوصف ذاتيّا أي مقوّما لا عرضيا إذ في صورة تخلّف الوصف الذاتي لا يصدق ورود البيع على الموجود لكان المغايرة الذاتية بينه و بين الموصوف و أمّا إذا كان الوصف عرضيّا غير مقوّم فالمورد و إن كان هو الموصوف إلّا أنّه يصدق على الموجود أيضا أنّه مورد لعدم مغايرته مع الموصوف و الفرق بينه و بين الوصف العرضي للكلي أنّ في الشخصيّ يكون الإشارة إلى الموجود فيكون من باب تعارض الاسم و الإشارة و تقديم الثاني و في الكلي لا إشارة إليه أصلا كما هو واضح فالموجب للصّدق أمران أحدهما عدم عدّه مغايرا و الثّاني وقوع الإشارة عليه و في الكلي الأمر الثاني غير متحقق و حاصل إيراد المصنف أنّه لا فرق بين الذاتي و العرضي بعد فرض كون القصد إلى المتّصف و تقيّد الرّضا به إذ عدم المغايرة بينهما بحسب الذات لا ينفع في ورود العقد عليه بعد كون الرّضا مقيّدا فلا فرق بين الكلي و الشخصيّ و لا بين الذاتي و العرضي قلت يظهر جواب هذا الإيراد ممّا ذكرنا نعم يرد على هذا القائل أنّه لا فرق بين الكلي و الشخصيّ في ذلك و إن لم يكن في الكلي إشارة إلى غير المتّصف إذ الملاك مجرّد عدم المغايرة الذاتية و كون الوصف من باب تعدّد المطلوب و لهذا نرى أنّه لو أعطى في مقام الوفاء غير الموصوف و رضي به المشتري لا يقال إنّه رضي بغير المبيع بخلاف ما لو أعطاه من غير الجنس فإنّه يحتاج إلى معاملة جديدة‌

قوله فينبغي لزوم العقد إلخ

أقول لا نسلّم ذلك إذ الالتزام بالوصف أيضا متحقق و لازم تخلّفه الخيار فالإشارة إنّما تثمر في تحقق المطلوب الأوّل و أمّا المطلوب الثاني فمتخلف فلا بدّ من الخيار مع إمكان أن يقال سلّمنا أنّ لازم ذلك عدم الخيار إلّا أنّا نثبته بقاعدة الضّرر أو بصحيحة جميل المتقدّمة‌

قوله و إثبات الخيار إلخ

أقول كونه إعادة للكلام السابق لا يضرّ بعد كون المراد منه ما بيّنا من كون الوصف في الشخصيّات من باب تعدّد المطلوب الذي لازمه الخيار‌

قوله و يمكن أن يقال إلخ

أقول هذه النّصوص و الإجماعات مؤيدة لما ذكرنا من القاعدة إذ في جميع هذه الموارد السرّ في المطلب كونه من باب تعدّد المطلوب و عدم تقيّد الرّضا في حاق القلب و إن كان مقيّدا في الصّورة‌

قوله و يمكن إحالة إلخ

أقول لا ينبغي الإشكال في وجوب الإحالة على العرف فإنّه المدار و النّسبة بينه و بين العقل عموم من وجه فقد يتوافقان في صدق المغايرة و قد يتفارقان كما لا يخفى‌

قوله فتأمّل

أقول لعلّ وجهه أنّه لا دخل للمقام بمسألة الرّبا حتى يتوهّم أنّ المدار في المقام على ما ذكره فيها فإنّ الميزان في المقام صدق ورود البيع على هذا الموجود و عدمه و في باب الرّبا على المغايرة بينهما في الحقيقة النّوعيّة فكلّ ما يخرج من نوع واحد يعدّ هناك متّحد الجنس و إن كان مغايرا بحسب الاسم للآخر كما في الدّبس و التمر و الزّبيب و العنب و الخلّ و نحو ذلك على ما يظهر من الأخبار و الحاصل أنّ المعيار في المقام شي‌ء و ذلك المقام شي‌ء فلا وجه للتوهّم المذكور فتأمل فإنّ ما ذكرنا و إن كان حقّا إلّا أنّه بعيد عن كونه وجها للتأمل‌

[في كون خيار الرؤية فوريا أو على وجه التراخي]

قوله مع أنّ صحيحة جميل

أقول و كذا صحيحة الشحام بل يمكن أن يستدلّ بصحيحة جميل بوجه آخر و هو أنّ في مورد السّؤال حكم بالخيار مع أنّ من المعلوم مضي مدّة مديدة من حين وقوع البيع إلى حين السؤال غاية الأمر أنّه كان جاهلا بثبوت الخيار له و سيأتي أنّه ليس عذرا فلو لم يكن الخيار متراخيا وجب بيان ذلك للسائل فتدبّر‌

قوله كما نبّهنا عليه إلخ

أقول لعلّه يشير إلى ما ذكره في خيار التأخير من أنّ الخبر منطبق على قاعدة الضرر فيدور الأمر مؤدّى‌

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست