responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 51

حدوث الحادث مع زوال إلخ أنّ اللزوم أو وجوب الوفاء الحادث من الأوّل إمّا لا يحكم ببقائه إذا زال علّته الموجبة له أو لا و أمّا إذا كانت باقية فلا وجه لعدم الحكم ببقائه و في مقامنا علته هي المعاهدة على الملكية الأبديّة و هي باقية فاللزوم أو وجوب الوفاء أيضا باق فلا حاجة في الزمان الثاني إلى الاستصحاب و حاصله أنّ وجوب الوفاء ليس آنيا بل هو دائمي فالعموم موجود‌

قوله مبنيّ لطرح العموم إلخ

أقول هذا ما اختاره المصنف من الفرق بين قسمي العموم و القائل المذكور لا يفرق بينهما على ما هو مقتضى التحقيق فلا وجه للحكم بعدم المحصّل لكلامه من هذه الجهة‌

قوله فلا وجه للإغماض عن الآية إلخ

أقول بناء على كون الوفاء آني الحصول و كون وجوبه آنيا كما هو مقتضى الوجه الثاني لا مناص عن عدم التمسّك بالآية و عن الرّجوع إلى الاستصحاب فلا وقْع للإيراد عليه على هذا التقدير نعم التقدير خلاف الواقع و القائل أيضا اختار الوجه الأوّل هذا مع إمكان تقوية الوجه الثاني بأنّ الوفاء هو العمل بمقتضى العقد و نمنع أنّ مفاده الدّوام بل مفاده الملكية المطلقة و قوله بعتك إنّما يفيد ملكيّة المشتري و مقتضى الملكية البقاء و معنى قوله تعالى أَوْفُوا اعملوا بمقتضى معاهدتكم و إذا لم يكن الدّوام مأخوذا في المعاهدة فلا دلالة على العموم الزماني فيكفي في صدق الوفاء ترتيب أثر الملكية آنا ما و بعده يصير هذا المال كسائر أموال المشتري إلّا أن يكون هناك ما يقتضي جواز الرّجوع و إذا شكّ فيه فالأصل عدمه و إذا ثبت جواز الرّجوع فالأصل بقاؤه لما ذكره القائل من ورود هذا الأصل على أصالة بقاء الملكيّة فتدبّر‌

قوله كما في جميع الأحكام المستمرّة إلخ

أقول الفرق بين المقام و سائر الأحكام المستمرة أنّ في المقام المقتضي للاستمرار هو العموم و هو دليل اجتهاديّ و لا يجوز معه الرّجوع إلى الأصل بخلاف سائر الموارد التي ثبت فيها استمرار الحكم من غير أن يكون هناك عموم دليل فإنّ مجرّد المقتضي ليس دليلا حتى يرجع إليه فلا بدّ من العمل بالأصل و الحاصل أنّ العموم الموجود في المقام مانع عن الرّجوع إلى الأصل لأنّه رافع للشكّ فهو الدّليل على العود بعد الانقطاع و أمّا حيث لا عموم فلا دليل على العود‌

قوله لما عرفت من أنّ الموضوع إلخ

أقول قد عرفت أنّ الميزان في تشخيص الموضوع هو العرف و هو محرز في حكمهم في المقام إذ هم يجعلون الموضوع في المقام شخص المغبون هذا مع أنّه قد بيّن في محلّه أنّ الموضوع الذي لا بدّ من إحرازه في جريان الاستصحاب معروض المستصحب لا موضوع القضيّة و هو باق في المقام قطعا إذ المعروض لحكم الخيار و المحلّ له هو الشخص و الضّرر أو الغبن مناط في الحكم لا جزء للمعروض فالقيود المعتبرة في الحكم و إن كانت قيودا للموضوع في الواقع و في حكم العقل و جزء له إلّا أنّها ليست جزء من المعروض حتى في المداقة العقليّة مثلا إذا قال الشارع الماء المتغيّر نجس فالتغيّر جزء للموضوع في لسان الدّليل و في حكم العقل إلّا أنّه ليس جزء للمعروض إذ معروض النجاسة نفس الماء و الدليل الدالّ على وجوب بقاء الموضوع و هو استحالة انتقال العرض أو ثبوت العرض بلا محلّ لا يقتضي أزيد من بقاء المعروض ففي جميع الموارد التي يحكم العرف فيها ببقاء الموضوع على خلاف العقل أو خلاف لسان الدّليل نقول الموضوع باق حقيقة و في حكم العقل من غير حاجة إلى المسامحة و حكم العرف فإنّ العقل أيضا حاكم بأنّ المعروض للنجاسة نفس الجسم و المفروض أنّ الّذي يجب بقاؤه هو هذا دون موضوع القضيّة فإن قلت السرّ في وجوب بقاء الموضوع أنّه لولاه لا يصدق البقاء و النقض قلت نعم و لكن صدقها دائر مدار المعروض كما لا يخفى فالتّحقيق أن يقال إنّ الخيار فوريّ بناء على ثبوت العموم الزماني و لو كان القسم الأوّل منه و مع عدمه أو الإغماض عنه فمقتضى القاعدة تراخيه لاستصحاب الخيار سواء كان المدرك الإجماع أو الخبر أو قاعدة الضّرر أو غيرها نعم على القول بعدم حجّية الاستصحاب في الشكّ في المقتضي نرجع مع عدم العموم إلى أصالة اللزوم الثابتة بغير العموم من الاستصحاب أو غيره‌

قوله و فيه تأمّل

أقول و ذلك لمنع كون مجرّد جواز التأخير ضررا مع فرض أنّ الغابن غير ممنوع من التصرّف في زمان الخيار حتى الناقل و المتلف‌

قوله عدا هذا المؤيّد الأخير

أقول يعني به لزوم الضّرر على فرض التراخي و إنّما استثناه لأنّ مقتضاه كما سيشير إليه أوسع من الفوريّة العرفية بمعنى أنّ معه يجوز التأخير و إن خرج عن الفوريّة العرفية لعدم الضّرر في التأخير بهذا المقدار و إنّما يلزم الضّرر بناء على تسليمه لو جاز التأخير إلى الأبد‌

قوله لكن الذي يظهر التذكرة إلخ

أقول يمكن أن يقال بالفرق بين خيار العيب و هذا الخيار فإنّه مستند إلى النصّ و يمكن دعوى شموله للتأخير أزيد من الفور العرفي بناء على عدم الأخذ بإطلاقه و أمّا بناء على الأخذ بإطلاقه فالحكم جواز التأخير مطلقا و إلى الأبد و هذا بخلاف المقام فإنّ الخيار فيه غير مستند إلى النصّ الخاصّ حتى يقال بشموله مع التأخير أزيد من الفور العرفي فقول العلّامة هناك لا يدلّ على القول به في المقام أيضا فتدبّر‌

قوله ثمّ إنّ الظاهر إلخ

أقول هذه الفروع إنّما تتم بناء على كون مدرك الخيار قاعدة الضرر و أمّا بناء على التعبّدية فيشكل عدم السّقوط بالجهل و النّسيان و نحوهما من الأعذار إذا قلنا بالفوريّة كما هو واضح فإنّ الجهل بالحكم الشّرعي لا يوجب تغيره عمّا هو عليه ثمّ إنّ المراد من الجاهل هو الغافل لا الملتفت بقرينة ذكره للشاكّ بعد ذلك‌

قوله و يشكل بعدم جريان إلخ

أقول يمكن منعه فإنّ الضّرر مستند حينئذ إلى الشارع لا إلى إقدامه إذ إقدامه إنّما هو بتخيل بقاء الخيار نعم لو كان محتملا للفوريّة أمكن صدق الإقدام بترك المبادرة حينئذ‌

قوله و حكي عن بعض الأساطين إلخ

أقول لعلّه من جهة أنّ مدرك ذلك الخيار غير قاعدة الضّرر فليس المناط واحدا‌

قوله فالأقوى القبول

(11) أقول و ذلك لأصالة عدم العلم لكن لا يخفى عليك أنّه لو كان المناط في الفوريّة كون الموضوع هو المتضرّر العاجز فأصالة عدم العلم لا تثبت ذلك فالأقوى بناء عليه عدم القبول لأصالة عدم تأثير الفسخ‌

قوله ففيه أنّه لا داعي إلى اعتبار إلخ

(12) أقول هذا الإيراد وارد على العلّامة من جهة أنّ محلّ كلامه حقّ الشفعة و هو ليس من باب الضّرر و أمّا في مقامنا فمقتضى القاعدة عدم السّماع إلّا مع وجود ظاهر معتبر لما عرفت من أنّ أصل عدم العلم لا يثبت الموضوع و هو كونه متضررا عاجزا‌

قوله فافهم

(13) أقول لعله إشارة إلى منع صدق الإقدام على الضّرر‌

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 51
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست