responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 29

كما ذكره بعض المعاصرين

أقول هو صاحب الجواهر في البحث عن أحكام الخيار حيث إنّه بعد نقل إلحاق الثمن أيضا عن بعض الأعلام قال و هو من غرائب الكلام ضرورة كون النصّ و الفتوى في خصوص المبيع دون الثّمن بل ظاهر خبر معاوية بن ميسر من أخبار اشتراط الخيار بردّ الثّمن أنّ تلف الثّمن من البائع و أنّه ملكه و إن كان الخيار له إلى آخر ما قال‌

قوله و لم أعرف وجه الاستظهار إلخ

أقول إن قلت لعلّ نظره إلى أنّ الرّواية دالة على المدّعى بضميمة قاعدة الخراج بالضّمان حيث دلّت أنّ نماء الثّمن للبائع قلت نعم و لكن على هذا لا تكون دليلا في مقابل قاعدة التّلف في زمن الخيار إذ هي حاكمة على هذه القاعدة و غرضه إثبات تخصيصها بهذه الرّواية و الحاصل أنّه لو أراد دلالة الرّواية في حدّ نفسها فهي ممنوعة و لو أراد بضميمة القاعدة فهو مسلّم إلّا أنّها لا تكفي حينئذ في تخصيص قاعدة التّلف في زمن الخيار كما هو مقصوده‌

قوله و إنّما المخالف لها إلخ

أقول يعني أنّ المخالف لقاعدة التّلف في زمن الخيار قاعدة الخراج بالضّمان بضميمة الإجماع على كون النّماء للبائع حيث إنّ مقتضاها كون التّلف من البائع الّذي له النّماء قلت لكنك عرفت حكومة قاعدة التّلف في زمن الخيار على هذه القاعدة فالتحقيق أن يقال إنّ قاعدة التّلف لا مخصّص لها و لو مع الضّميمة و إنّ كلّا من قاعدة الخراج بالضمان و الرواية مخالفة لها مع الضميمة و غير مخالفة من حيث هو فإن كان المراد المخالفة بلا ضميمة فالقاعدة أيضا غير مخالفة و إن كان مع الضّميمة فإن أريد المخالفة المثمرة فليس شي‌ء منهما كذلك و إن أريد مجرّد المخالفة و إن لم تكن مثمرة فكلّ منهما كذلك إذ الرّواية أيضا بضميمة القاعدة مخالفة لقاعدة التّلف كما عرفت فلا وجه للعدول عنها إلى جعل الإجماع ضميمة فتدبّر هذا و وجه حكومة قاعدة التّلف على قاعدة الخراج أنّ معنى كون التّلف على غير ذي الخيار أنّه ينفسخ البيع قبل التّلف آنا ما ليكون التّلف في ملك من لا خيار له و مقتضى قاعدة الخراج أنّ الضّمان على المالك للعين فلا منافاة نعم لو أخذنا بعموم قاعدة الخراج و قلنا إنّ كلّ من له النّماء يكون ضامنا لتلف العين و إن لم يكن مالكا لها كالمستعير و المستأجر و المباح له المنفعة و نحو ذلك خرج ما خرج و بقي الباقي ارتفعت الحكومة لكن من المعلوم أنّه ليس كذلك إذ لا يستفاد من القاعدة أزيد ممّا ذكرنا من أنّ المالك ضامن هذا مع إمكان دعوى أخصّيّة قاعدة التّلف في زمن الخيار من قاعدة الخراج إذ هي مختصّة بما إذا تلف مال ذي الخيار في زمان الخيار المختصّ به و أنّ تلفه على من لا خيار له و إن لم يكن مالكا و لا كان له النّماء و أنّها لا تجري في ما كان التّالف مال غير ذي الخيار كما عرفت فهي أخصّ من قاعدة الخراج مطلقا و على فرض جريانها في ما لو تلف مال غير ذي الخيار أيضا يمكن تخصيصها بهذه الصّورة فهي نصّ في كون ضمان المال على غير مالكه فلا بدّ من تخصيص قاعدة الخراج بها فمع فرض إغماض الحكومة أيضا نقول بتقديم هذه القاعدة و يتمّ ما ذكرنا من عدم مثمريّة المخالفة فتدبّر‌

قوله كما يقتضيه أخبار تلك المسألة

أقول الحقّ كما سيجي‌ء عدم جريانها في الخيار المنفصل لقوله (ع) في بعضها حتى ينقضي الشّرط و يصير المبيع للمشتري إذ في الخيار المنفصل قد حصل المبيع للمشتري أي صار ملكا مستقرّا له في زمان اللزوم و هو قبل مجي‌ء زمان الخيار فتدبّر ثم إنّ الظّاهر عدم جريانها في ما كان الثّمن كليّا فيكون حكم تلفه على القاعدة من مال البائع و إن قلنا بجريان القاعدة في الثمن ثمّ لا يخفى أنّه يمكن أن يقال إنّ المراد من أخبار القاعدة الانفساخ من الأوّل بمعنى كون التّلف كاشفا عن عدم الملكيّة أوّلا و عدم انعقاد البيع فيكون البقاء إلى انقضاء الخيار من الشّرط المتأخّر و لذا استدلّ بها الشّيخ على مذهبه من توقف الملك على انقضاء الخيار و لعلّ مراده ما ذكرنا من الشّرط المتأخّر لا أنّه مع فرض البقاء أيضا لا يحصل الملك إلّا بعد الانقضاء و على هذا فمقتضى القاعدة كون نماء الثّمن للمشتري و نماء المثمن للبائع للكشف عن عدم انعقاد البيع و يكون خبر معاوية دليلا على عدم جريان القاعدة في المقام أو يكون حكم النّماء على خلاف القاعدة و تمام الكلام في المسألة من حيث جريانها في الثّمن و عدمه و جريانها في الكلي و عدمه و جريانها في الخيار المنفصل و عدمه و كون الانفساخ من حين التّلف أو من الأوّل و غير ذلك سيأتي إن شاء اللّٰه فانتظر‌

قوله و كيف كان فالأقوى إلخ

أقول يعني قد يكون الردّ إلى المشتري من باب القيديّة و قد يكون من باب مجرّد الموردية فعلى الأوّل لا يجوز إلّا الردّ على نفس المشتري فلو لم يمكن بأيّ وجه كان لا يجوز الفسخ لعدم حصول الشّرط نعم لو كان حاضرا و امتنع من الأخذ كفى الإحضار عنده لصدق الردّ عليه و على الثّاني يقوم وكيله و وليّه و الحاكم و عدول المؤمنين مقامه لأنّ المناط حينئذ إيصال المال إليه لئلا يبقى في ذمّة البائع بعد الفسخ لكن يعتبر أن يكون ذلك من جهة غيبة المشتري عن البلد الّذي اعتبر الردّ فيه و إلّا فلو كان البائع في غير ذلك البلد و أراد الردّ إلى الحاكم أو غيره لا يجوز له ذلك لأنّ المفروض أنّ المشروط ردّه إلى المشتري في البلد الكذائي الّذي اشترط كون الردّ فيه أو انصرف الإطلاق إليه فتحصل أنّ صور المسألة ثلاث أحدها أن يشترط الردّ إليه أو إلى وكيله أو وليّه الثّانية أن يشترط الردّ إليه من غير ذكر للوكيل و الوليّ و لكن كان التخصيص به من باب المورديّة الثّالثة أن يكون التخصيص من باب القيديّة ففي الصّورة الأولى لا إشكال و يكون التّعميم من جهة تعميم الشرط و في الثّانية أيضا الحكم كذلك لكن من جهة عموم دليل النّيابة و الولاية و تنزيله لهم منزلته في ذلك و في الثّالثة لا يكفي إلّا الردّ إلى نفسه هذا و يمكن أن يقال إذا لم يصرّح بالتّعميم لا يكفي الردّ إلى الوليّ و الوكيل و إن لم يكن التّخصيص من باب القيديّة بل كان من باب المورديّة إذ يكفي في لزوم الاقتصار السّكوت عن الردّ إلى غيره و عموم دليل النّيابة و الولاية لا يجعل الردّ إلى الوليّ و الوكيل ردّا إليه بمعنى أنّه لا يثبت تحقق هذا الموضوع و المفروض أنّ الحكم معلّق عليه نعم يكفي في جواز دفع المال الّذي ثبت كونه له إليهما و من هنا يمكن الاستشكال في كفاية الردّ إلى وارثه لو مات و انتقل المال إلى وارثه ففرق بين موته و موت البائع ففي الثّاني ينتقل الخيار الكذائي إلى الوارث فله الردّ إلى المشتري و الفسخ و في الأوّل لا يكفي الردّ إلى الوارث لأنّه ليس ردّا إلى المشتري فلا يتحقق موضوع الخيار و لو كان عموم دليل النّيابة و الولاية‌

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست