responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 173

الخيار معلّقا على أمر لم يوجد إلّا بعد التلف فإنّه لم يثبت حتى يستصحب و أمّا إذا لم يكن معلّقا أو حصل المعلّق عليه قبل التلف و قلنا بحجّيته في الشكّ في المقتضي فإن علمنا بأنّ ما كان ثابتا في السّابق من باب الخيار و شككنا في أنّه معلّق على بقاء العين و عدمه يجري الاستصحاب و إن علمنا بأنّه من باب الردّ و الاسترداد و شككنا في بقائه و عدمه أو شككنا في أنّه هل هو من باب الخيار أو من باب الردّ و الاسترداد فلا يجري بيان ذلك أنّ لنا عنوانين أحدهما الخيار و هو عبارة عن ملك فسخ العقد و يتبعه الردّ و الاسترداد الثّاني عنوان الردّ و الاسترداد و يتبعه الانفساخ فمتعلّق الأوّل العقد أوّلا و العوضان ثانيا و متعلّق الثّاني العوضان أوّلا و العقد ثانيا و كلّ منهما إمّا أن يكون مشروطا ببقاء العين أو لا و توهّم أنّ الاسترداد لا يعقل إلّا مع البقاء مدفوع بمنع ذلك فإنّ استرداد العين قد يكون بمعنى مطالبتها مع خصوصيّاتها الشخصيّة و هذا لا يعقل إلّا مع البقاء و قد يكون لا بملاحظتها و حينئذ فلا مانع من تعلّق الاسترداد بالعين التالفة أ لا ترى أنّه يقال المغصوب مردود مع إرادة الأعمّ من حال وجوده فيكون ردّه بردّ نفسه و حال تلفه فيكون معنى ردّه ردّ عوضه مع أنّه لو لم يكن كذلك لزم عدم تعقّل الفسخ حال التلف أيضا إذ مقتضى حلّ العقد و فسخه عود العوضين و الحاصل أنّه لا مانع من الاسترداد مع التلف نعم لو وجد في لسان الدليل لفظ الردّ أو الاسترداد كان ظاهرا في صورة البقاء و لذا قلنا إنّه إذا كان كذلك يختصّ بصورة البقاء و إنّما يظهر الثمر في ما لو لم يكن الدليل لفظيّا حتى يكون ظاهره حجّة فإنّه حينئذ محل الرّجوع إلى الاستصحاب فإن كان العنوان المعلوم سابقا هو الخيار فمقتضى القاعدة استصحابه مع الشكّ في تقييده و عدمه و إن كان عنوان الردّ و شكّ في كونه مطلقا أو مقيّدا فلا يجري و ذلك لأنّ القدر المعلوم سابقا هو جواز أخذ العين بخصوصياتها و هو غير أخذها بمعنى أخذ بدلها و يحتمل جريانه إذ غايته أنّه من باب استصحاب الكلي و كذا الحال إذا شكّ في كون العنوان هو الخيار أو جواز الردّ فإنّه لا يجري لعدم الحالة السّابقة و يحتمل الجريان لأنّه من باب استصحاب الكلي و السرّ في الفرق بين الخيار و الاسترداد في جريان الاستصحاب و عدمه مع أنّ المفروض أنّ كلّا منهما ممّا شكّ في كونه مطلقا أو مقيّدا أنّ التقييد في الأوّل لا يوجب مغايرة عنوانه مع عنوان المطلق بخلافه في الثّاني و بعبارة أخرى القيد في الأوّل ليس مقوّما بخلافه في الثّاني فتدبّر‌

قوله و من المعلوم إلخ

أقول قد عرفت عدم معلوميّة الانفساخ في التلف في زمان الخيار و أنّ فيه احتمالات فلا تغفل‌

قوله اللّٰهمّ إلّا أن يعلم إلخ

أقول يعني و لو مع إطلاق الدّليل لكنه مشكل كما يظهر منه (قدّس سرّه) الاعتراف به في آخر هذا الكلام‌

قوله فلا يردّ عدم إلخ

أقول يعني لو نوقش في المطلب بالنسبة إلى خيار العيب و التدليس من جهة أنّ الحكمة لا يجب اطّرادها نقول يكفي قيام الدليل على ذلك فيهما‌

قوله لوجود المقتضي و عدم المانع

أقول لا نسلّم وجود المقتضي إذ مجرّد الكذب في رأس المال لا يقتضي الخيار و العمدة في دليله الإجماع و القدر المتيقّن منه صورة عدم التلف نعم لو كانت الزيادة المخبر بها كذبا ممّا يستلزم كونه مغبونا جرى قاعدة الضّرر لكنّه داخل حينئذ تحت خيار الغبن اللّٰهمّ إلّا أن يقال إذا كان بناؤهما على بيع المرابحة فكأنّه اشترط الإخبار بمقدار رأس المال الواقعي فلو تبيّن الخلاف يكون من باب تخلّف الشرط الضمني فيكون موجبا للخيار فتدبّر‌

قوله إلّا أن يدّعى انعقاده إلخ

أقول الإنصاف أنّ الإجماع منعقد على عنوان الخيار غاية الأمر أنّ بعض المجمعين ممّن يشترط فيه بقاء العين فلا بأس بالتمسّك بالاستصحاب بناء على حجيّته في الشكّ في المقتضي‌

قوله ما إذا جعل المتعاقدين إلخ

أقول إن علم إرادتهما عنوان الخيار مع التقييد بالبقاء فلا إشكال في السّقوط بالتلف كما أنّه لو علم ذلك مع عدم التقييد به لا إشكال في البقاء و كذا إن علم إرادتهما الردّ و الاسترداد مع ملاحظة خصوصية العين لا إشكال في السقوط و مع العدم لا إشكال في البقاء و إنّما الإشكال في ما لو علم إرادتهما الخيار مع عدم التقييد لكن علم كون غرضهما الردّ و الاسترداد و الحقّ أنّ الغرض لا يكون مقيّدا فيحكم بالبقاء و كذا في ما لو لم يعلم منهما إرادة الخيار أو عنوان الردّ و الاسترداد مع ملاحظة خصوصية العين و حينئذ ففي جريان الاستصحاب إشكال و الأقوى عدمه كما عرفت سابقا و بالجملة لا فرق بين الخيار الشرعي و الجعلي في عدم كون الغرض مقيّدا فإنّه من قبيل الحكمة و لا يجب اطّرادها فيعمل بالإطلاق على فرض وجوده في المقامين و مع عدمه فالمرجع الأصل فيهما فتدبّر‌

قوله و من هنا يمكن القول إلخ

أقول فيه منع ظاهر خصوصا مع ملاحظة كون الغالب أنّ المبيع فيه أزيد من الثمن بحسب القيمة كثيرا فليس الغرض تخصيص الخيار بصورة البقاء‌

قوله و من هنا يمكن أن يقال إلخ

أقول يعني ممّا ذكرنا من أنّه لو كان العنوان هو الردّ و الاسترداد يكون مختصّا بصورة البقاء‌

قوله إذا لم يدلّ أدلّة إلخ

أقول يعني أنّه لا يعلم منها كون الخيار بمعنى ملك فسخ العقد حتى يمكن بقاؤه مع التلف بل يحتمل أن يكون بمعنى جواز الردّ و الاسترداد و القدر المتيقّن هو ذلك لا عنوان الخيار بالمعنى المصطلح لكنك عرفت أنّ ظاهر لفظ الخيار هو السّلطنة على العقد أعمّ من أن يكون مع اشتراط بقاء العين أو لا معه فإذا شكّ في ذلك يمكن إبقاؤه بالاستصحاب بناء على عدم اختصاصه بالشكّ في المانع و كان الأولى للمصنف (قدّس سرّه) أن يعلّل الحكم أعني عدم الخيار عند التلف بعدم حجّية الاستصحاب لكونه شكّا في المقتضي كما هو مذهبه فيكون المرجع أصالة بقاء العقد و عدم انفساخه بالفسخ لا بما علّله من عدم معلومية كونه من باب الخيار أو من باب الاسترداد فتدبّر‌

[لو فسخ ذو الخيار فالعين في يده مضمونة]

قوله لو فسخ ذو الخيار إلخ

أقول أمّا من حيث الحكم التكليفي فلا إشكال في وجوب الردّ عليه معيّنا مع علم الآخر و مطالبته و مخيّرا بينه‌

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست