responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 172

عليه بدل لفظ الفاسخ فهو من سهو القلم أو غلط النسخة و كذا لفظ الفاسخ في الفقرة الثانية و كذا في قوله بعد أسطر لا بالقيمة في ملك الفاسخ كما أنّ لفظ المفسوخ عليه في آخر الكلام و هو قوله و من كون يد المفسوخ عليه إلخ غلط و الصّحيح لفظ الفاسخ و ذلك لأنّ الفاسخ في المقام هو المشتري و الّذي يرجع إليه هو الثمن لا العين المبيعة المفروض تلفها فإنّها ترجع إلى المفسوخ عليه و هو البائع‌

قوله و أمّا الفسخ فهو موجب إلخ

أقول يعني بناء على الوجه الأوّل من الوجهين و إلّا فبناء على الوجه الثّاني و هو الحقّ كما عرفت نقول إنّه موجب لرجوعها حال كونها تالفة من حينه إلى المفسوخ عليه و هي مضمونة على الفاسخ ضمان معاوضة و له على المتلف ضمان غرامة و على الفاسخ دفع القيمة حين الفسخ و على المتلف دفع القيمة حين التلف أو حين الغصب أو أعلى القيم‌

قوله و هذا الوجه أضعف الوجوه

أقول بناء على صحّة الرّجوع على المتلف يتعيّن التخيير فإنّ جواز الرّجوع على الفاسخ ممّا لا ينبغي الإشكال فيه كيف و إلّا لزم عدم الرّجوع عليه مع التلف السماوي و هو مقطوع الفساد وجه اللّزوم أنّ عدم جواز الرّجوع عليه لا يكون إلّا مع عدم كون يده يد ضمان و معه فلا بدّ من عدم ضمانه في التلف السماوي و بالجملة لا إشكال في أنّ العين تلف و هي في ضمانه غاية الأمر أنّه ضمان معاوضي لا على حدّ سائر الضمانات و المفروض أنّ المتلف أيضا ضامن ضمان غرامة فالمقام يكون نظير تعاقب الأيدي أو اجتماع اليد و الإتلاف فإنّ للمالك الرّجوع على أيّهما شاء فأضعف الوجوه هو الوجه الأوّل كما لا يخفى‌

[و من أحكام الخيار عدم وجوب تسليم العوضين في زمان الخيار]

قوله و بالجملة فلم أجد إلخ

أقول لعلّ نظر العلامة إلى تعلّق حقّ ذي الخيار بالعين فيكون كالعين المرهونة لكن فيه بعد تسليم كون الحقّ في العين أنّه لا يقبل المعاوضة مع قاعدة السّلطنة و يمكن أن يقال بناء عليه إنّه يتعارض قاعدة السلطنة على المال مع قاعدة السّلطنة على الحقّ فيأخذها الحاكم و يضعها عند عدل إلى أن يلزم البيع إذ مجرد أقوويّة الملك لا يقتضي التقدّم و يمكن أن يقال بترجيح جانب الحق بناء على كونه واردا على الملك بمعنى أنّ لذي الخيار حق في العين بما هي ملك الغير نظير حق الرّهن فلا بدّ من تقديمه فتأمل هذا و يمكن الفرق بين ما يكون معنونا بعنوان استرداد العين و ما يكون بعنوان الخيار ففي الأوّل يجوز له عدم التسليم لمكان تعلّقه بالعين بخلاف الثّاني فإنّه حق في العقد فتدبّر‌

[الخيار لا يبطل بتلف العين]

قوله لا يسقط الخيار بتلف العين

أقول مجمل القول في المسألة أنّه لا إشكال في إمكان بقاء الخيار مع التلف لما عرفت من أنّه بالفسخ يرجع العين بوصف كونه تالفا عند الآخر إلى الفاسخ و كذا لا إشكال في أنّ بعض الخيارات كذلك بالفعل بمعنى أنّ مقتضى الأدلّة بقاؤه مع التلف كما أنّ بعضها موقوف على بقاء العين فلا يبقى بعد التلف و إنّما الكلام في مقامات أحدها في بيان الميزان لهذا المطلب فنقول إن كان الموجود في لسان الدليل الردّ و الاسترداد كقوله (ع) ردّه أو مردود أو له أن يردّه أو نحو ذلك فالظاهر أنّه مشروط ببقاء العين فلا يبقى مع التلف و كذا إذا كان المدرك مناطا عقليا مقصورا على حال الوجود كما إذا كان المدرك قاعدة الضّرر و كان الضرر في خصوص صورة بقائها كخيار العيب إذا قلنا إنّ المدرك في جواز الفسخ فيه قاعدة الضّرر حيث إنّ الصّبر على المعيب ضرر و هو لا يبقى مع التلف و أمّا الضّرر المالي من جهة فوات وصف الصحة فهو متدارك بالأرش فليسقط جواز الردّ بالتلف إذا انحصر المدرك في الضّرر بناء على عدم جريان الاستصحاب في مثل المقام و أمّا إذا كان المدرك نصّا و لكن علم كون المناط هو الضّرر فلا يكون كذلك إذا كان النّص مطلقا لأنّ الحكمة لا يجب اطّرادها و كذا إذا كان المدرك أمرا لبيّا كالإجماع فإنّ القدر المتيقّن حينئذ صورة وجود العين أيضا بناء على عدم جريان الاستصحاب و كذا إذا كان خبرا مجملا على البناء المذكور و الحاصل أنّه إذا كان الدّليل ظاهرا في الاختصاص أو مجملا و قلنا بعدم جريان الاستصحاب فهو ميزان عدم البقاء مع التلف و أمّا ميزان البقاء فهو أن يكون الدليل عقليّا شاملا لحال التلف أيضا كما في خيار الغبن بناء على كون المدرك فيه قاعدة الضّرر حيث إنّه لا يندفع مع التلف بناء على ما هو المشهور من عدم الأرش فيه و إلّا فحاله كما ذكرنا في خيار العيب أو يكون الدّليل إطلاقا لفظيّا شاملا لحال التلف أيضا كما إذا قال يجوز له فسخ العقد فإنّه ظاهر في أنّ متعلّقه العقد من غير نظر إلى وجود العين و عدمها الثّاني إذا كان العنوان الموجود في لسان الدّليل لفظ الخيار كقوله (ع) البيّعان بالخيار و قوله (ع) صاحب الحيوان المشتري بالخيار فهل يكون مقتضاه الشمول لحال التلف أو لا يظهر من المصنف الثّاني و لعله من جهة أنّ متعلّقه غير معلوم أنّه العقد حتى يكون المراد الخيار في فسخه أو في ردّ العوض و استرداده حتى يكون مقصورا على صورة البقاء و يمكن تقوية الوجه الأوّل لأنّ الظاهر من لفظ الخيار الخيار في العقد و يؤيّده تعريف العلماء له بأنّه ملك فسخ العقد و لا يضرّ كونه اصطلاحا من المتأخّرين لأنّ الظاهر أنّه مأخوذ من الأدلّة الشرعية لمعلومية أنّ غرضهم من ذلك بيان ما هو الموضوع للأحكام المذكورة في باب الخيار هذا مع أنّ قوله (ع) فإذا افترقا وجب البيع قرينة على أنّ المراد من الخيار عدم وجوب البيع و السلطنة على فسخه هذا و لو كان لفظ الخيار في معقد إجماع العلماء فينبغي القطع بكون المراد منه السّلطنة على الفسخ و إن كان مجملا من حيث إنّه مشروط ببقاء العين أو لا و الغرض أنّ متعلّقه العقد لا الردّ و الاسترداد الثّالث هل الأصل في صورة الشكّ و عدم الاستفادة من الدّليل أحد الأمرين البقاء أو العدم نقول لا شكّ أنّ الأصل الأوّلي بقاء العقد و عدم الانفساخ بالفسخ إلّا أنّ أصالة بقاء الخيار حاكم عليه على فرض جريانها و إنّما الكلام في أنّها جارية أو لا إن قلنا بعدم حجية الاستصحاب في الشكّ في المقتضي فلا إشكال في عدم الجريان و كذا إذا كان‌

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست