responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 171

بأنّ التلف قبل القبض مبطل للبيع فلا موقع للإيجاب أصلا لكن الظاهر أنّ غرضه من ذلك أنّ عدم تأثيره في التضمين من جهة أنّه لا محلّ له فلا إشكال و رابعها قوله و في انسحابه إلخ فإنّ الضّمير راجع إلى عدم التأثير في التّضمين المستفاد من قوله لم يؤثّر في التضمين فإنّه مناف لما حكم به أوّلا من عدم بطلان الخيار و لازمه عدم بطلان البيع و مقتضاه أنّه لو أوجبه و أسقط خياره يجوز له تضمين البائع و أخذ المثل و القيمة منه لأنّ المفروض أنّ الضمان عليه و إن رجع الضمير إلى التأثير المستفاد من الفقرة المذكورة لا إلى عدمه فلازمه كونه متردّدا في ذلك مع أنّه من الأوّل جزم به فترديده مناف لجزمه أوّلا بعدم بطلان الخيار الذي لازمه ما ذكرنا من جواز التضمين مع الإيجاب هذا و لكن يمكن أن يقال إنّ ما ذكره أوّلا إنّما هو عدم بطلان البيع و الخيار و لازمه ليس التضمين في صورة عدم الفسخ إذ قد عرفت أنّ أحد المحتملات كون الضمان على البائع على تقدير الفسخ و أنّه لو لم يفسخ فلا شي‌ء له فلعلّ الشهيد متردّد في هذا أعني في الضمان و عدمه على تقدير عدم الفسخ فلا ينافي ما ذكره أوّلا من الجزم ببقاء الخيار و ممّا ذكرنا ظهر أنّ العبارة لا تأمّل فيها بوجه فضلا عن وجوه و أمّا التأمّل في مطلبه فهو مطلب آخر لا دخل له بالتأمّل في العبارة كما هو مراد المصنف (قدّس سرّه)

قوله و أمّا حيث يوجب إلى قوله و يحتمل تعين الرّجوع بالثمن

أقول قد عرفت أنّه ينبغي القطع ببطلان هذين الاحتمالين إذ مع الإمضاء لا وجه لمطالبة الثمن بل المتعيّن أحد الأمرين من عدم الرّجوع بشي‌ء أو الرّجوع بالمثل و القيمة‌

قوله و كذا حكم تلف الوصف

أقول هل مقتضى كون ضمان فوات وصف الصّحة على البائع أخذ الأرش منه أو التخيير بينه و بين الردّ و غرضي من هذا التخيير غير الخيار الذي هو المفروض فإنّه ممّا لا إشكال فيه بل المقصود أنّه هل يثبت بهذا العيب أيضا أو لا و بعبارة أخرى حكمه حكم العيب الموجود حال العقد أو لا بل لا يوجب إلّا الأرش و يظهر الثمر في ما لو أسقط بعد حدوث العيب خياره السّابق فإنّه يثبت له من هذه الجهة وجهان سيأتي توجيههما و بيان الأقوى منهما في مسألة التعيّب قبل القبض عند تعرّض المصنف (قدّس سرّه) له لكن الذي يقتضيه النظر البدوي هو الأرش فقط نعم له الردّ من جهة خياره السّابق ما لم يسقطه‌

قوله و منه حكم الشارع إلخ

أقول كما إذا صار العبد المشترى مقعدا أو أعمى أو أجذم بل و كذا لو نكله المشتري فإنّه ليس إتلافا لأنّ الانعتاق حينئذ بحكم الشرع خصوصا إذا لم يكن عالما بالحكم لكن الإنصاف أنّ الحكم بكون التلف حينئذ على البائع مشكل بل يمكن منع عدم صدق الإتلاف عليه فتدبّر‌

قوله و أمّا إذا كان بإتلاف إلخ

أقول يعني ليس حكمه حكم التلف فلا يكون ضمانه على البائع بل يسقط به خياره و إن لم نقل بسقوطه أيضا لا يكون على البائع لأنّ مورد الأخبار صورة التلف لا الإتلاف و من ذلك يظهر حال إتلاف البائع و الأجنبي من حيث عدم جريان القاعدة فيهما و لذا حكم المصنف (قدّس سرّه) فيهما ببقاء الخيار و عدم الانفساخ نعم لو كان إتلاف الأجنبيّ ممّا يعدّ تلفا عرفا لا يبعد شمول الأخبار له كما إذا سرقه سارق أو غصبه متغلّب لا يمكن الأخذ منه فإنّه يعدّ عرفا من التلف‌

قوله و هل يرجع حينئذ إلخ

أقول بعد الحكم ببقاء الخيار و عدم جريان القاعدة إذا أمضى العقد فلا إشكال في أنّه يرجع على المتلف بالمثل و القيمة و أمّا إذا فسخ فالثمن يرجع إليه من غير إشكال و هل يرجع الطرف الآخر أي المفسوخ عليه بالمثل و القيمة على الفاسخ أو على المتلف أو يتخيّر وجوه و لا يخفى أنّ هذا المطلب لا اختصاص له بالمقام بل يجري في جميع المقامات الّتي يبقى الخيار مع عدم بقاء العوضين أو أحدهما إذا كان بإتلاف الأجنبيّ فإنّه يجري هذه الوجوه و لا ينبغي التأمّل في تعين الوجوه الأوّل لأنّ مقتضى الفسخ عود العوضين من حينه إلى مالكهما السّابق فإن كانا موجودين فهو و إلّا فيكون من كان التلف في ملكه ضامنا له ضمانا معاوضيّا يجب عليه دفع عوضه كما لو كان التلف بآفة سماوية أو بإتلافه بنفسه و المتلف إنّما أتلف ماله لا مال من انتقل إليه بالفسخ و لذا لو كان أخذ العوض قبل الفسخ لا يتعيّن عليه دفعه و أيضا يجوز له قبل الفسخ إبراء ذمّة المتلف و المدار على قيمة العين حين الفسخ و قد يكون ما على المتلف أقلّ أو أكثر بناء على كون الضمان في الغرامات من حين التلف أو من حين الغصب أو أعلى القيم و غاية ما يمكن أن يقال في توجيه الرّجوع على المتلف ما ذكره المصنف (قدّس سرّه) من الوجهين و حاصل أوّلهما أنّ بدل العين التالفة إنّما هو في ذمة المتلف و حاصل الثّاني أنّ العين التالفة بعد الفسخ ملك للمالك السابق و هي في عهدة المتلف فتكون كما لو كانت موجودة عنده فلا بدّ من الرّجوع عليه و الجواب ما ذكره المصنف من أنّ البدلية إنّما هي بالنسبة إلى المالك حين التلف لا مطلقا و أنّ مقتضى الفسخ و إن كان عود العين التالفة إلى المالك السّابق لكنها مضمونة ضمانا معاوضيّا بالنسبة إلى الفاسخ للمالك السّابق و ضمانا غراميّا بالنسبة إلى المتلف للمالك حين الفسخ هذا و قد أشار المصنف (قدّس سرّه) في خيار الغبن إلى هذه المسألة في مقامين و اختار الرّجوع على المتلف في أحدهما و ذكر الوجهين في الآخر و التحقيق ما عرفت و كذا الكلام بالنسبة إلى الإقالة فإنّ فيها أيضا يرجع إلى الطرف الآخر و إن كان المتلف أجنبيّا و بالجملة حكم الفسخ و الانفساخ مطالبة العوض من الطرف المقابل الذي انتقل إليه بالعقد لا الأجنبيّ فتدبّر‌

قوله و لأنّ الفسخ موجب إلخ

أقول لا وجه لرجوع العين قبل تلفها إلى الفاسخ أو المفسوخ عليه لأنّ مقتضاه عودها من حينه فإن كانت تالفة يقدّر ذلك التالف حين الفسخ ملكا للفاسخ أو الآخر في ذمة الطرف الآخر و لا داعي إلى ارتكاب الكشف عن الانتقال إليه قبل التلف مع أنّه مستلزم لعود العوض الآخر أيضا إلى الآخر فيلزم في المقام أن يكون نماء الثمن من زمان تلف المبيع إلى حين الفسخ للفاسخ مع أنّه لا يمكن الالتزام به و الحاصل أنّ المتعين هو الوجه الثّاني و هو اعتبارها عند الفسخ ملكا للمفسوخ عليه في مفروض البحث‌

قوله في ملك الفاسخ

أقول الصّحيح لفظ المفسوخ‌

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست