responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 119

فكذا إذا قصد ذلك و لم يذكره في اللفظ هذا مع أنّ الشرط لا يلزم أن يكون التزاما في جميع المقامات بل قد يكون بنحو التقييد كما في اشتراط الأوصاف للعين الشخصي فإنّ الالتزام لا يعقل فيها فالشرط فيها راجع إلى الشّرط الأصولي غاية الأمر أنّه قيد في لزوم البيع لا في أصله حتّى يستلزم التعليق و البطلان بالتخلّف كما سيأتي بيانه و أمّا عن الرّابع فبأنّ المراد من تلك الأخبار أيضا ما ذكرنا في كلام المجمعين من أنّ الشرط السابق من حيث هو غير كاف و لا ينافي ذلك كفاية التباني الحاصل حال العقد بحيث يعدّ عرفا شرطا و التزاما في العقد نعم الرّواية الأخيرة ظاهرة في عدم كفايته أيضا فإنّ من المعلوم أنّ تباينهما إنّما كان على الأجل و مع ذلك حكم بعدم كفايته و صيرورة العقد عند عدم ذكره دائميّا و لكن يمكن أن يقال ذلك كان من قصد الرّجل فقط لا المرأة أيضا هذا مع أنّ هذه الرّواية مخالفة للقاعدة فإن عملنا بها نقتصر على موردها و ذلك لأنّ مقتضى القاعدة عند عدم ذكر الأجل بطلان العقد لأنّ المفروض أنّ قصدهما الانقطاع و انقلابه إلى الدائم و مع عدم قصده على خلاف القاعدة بقي شي‌ء و هو أنّه بناء على عدم الاعتبار بالشروط البدوية فاللازم ذكر الشّرط في العقد على وجه يرتبط به و إلّا فلو التزم في عقد البيع بخياطة ثوب المشتري مع عدم الارتباط بالبيع على وجه يكون جزء من المبيع و يكون تخلّفه موجبا للخيار لا يكون إلّا شرطا بدويّا فالمراد من الشّرط البدوي ما لم يرتبط بالعقد و إن ذكر في ضمنه على وجه الاستقلال و هو واضح‌

قوله لا يجب الوفاء به قطعا

أقول قد عرفت أنّه لا وجه لدعوى القطع به مع أنّ مقتضى العموم وجوبه و لا إجماع على خلافه‌

قوله و إن كان أثره مستمرّا في نفس إلخ

أقول سواء كان حاضرا في باله أو موجودا في خزانة خياله مع الغفلة الفعليّة عنه‌

قوله نظير بقاء أثر الطلب إلخ

أقول ربّما يظهر من هذه العبارة بل قد صرّح به بعضهم أيضا أنّ الوجه في وجوب الواجب بعد الطلب الذي هو إنشاء الإرادة المعدوم بعد تماميته إنّما هو بقاء أثره في النفس فهو الملاك لوجوب الامتثال و الإتيان بالمأمور به و هو و إن كان حقّا في الجملة إلّا أنّ التّحقيق أنّ الملاك هو الطلب الأولي و إن فرض عدم بقاء الأثر في نفس الطالب كما إذا فرض غفلته عن الطلب بالمرة بعد ما أنشأ أوّلا و كما إذا مات الأب الآمر بعد الأمر و قبل الإتيان بما أمر به‌

قوله و إن وعد إلخ

أقول عطف على قوله إن أنشأ إلخ‌

قوله لكنّه تقييد لإطلاق كلماتهم

أقول لا ينبغي التأمّل في أنّ مرادهم صورة عدم الالتزام القلبي و لذا نرى أنّ أحد المتعاملين يعلم أنّه لو أراد الآخر ترك المعاملة الثانية يكون ذلك له و لذا لا يختار إلّا من يطمئنّ به في ما وعد و قال‌

قوله و أيضا فقد حكي عن المشهور

أقول قد عرفت أنّ هذا الحكم منهم على خلاف القاعدة من جهة النّص الخاصّ فلا يتعدّى منه إلى غيره‌

قوله نعم ربّما ينسب إلى الخلاف إلخ

أقول ظاهر كلام الشيخ أنّه يصحّ الشرط السّابق بما هو مع قطع النظر عن التباني عليه حال العقد و كذا ظاهر كلام القاضي في جواهره نعم ظاهر ما عن المختلف التخصيص بصورة التباني حال العقد مع عدم ذكره لفظا فتدبّر و راجع ما هناك‌

[و قد يتوهم هنا شرط تاسع و هو تنجيز الشرط]

قوله لا الخياطة المطلقة

أقول فيه منع فإنّ الظاهر أنّ مراد المتوهّم كون التعليق راجعا إلى أصل الشرط بأن يكون المراد من قوله بعتك على أن تخيط إن جاء زيد أنّ التزامك بالخياطة إنّما هو على تقدير المجي‌ء لا أن يكون الالتزام مطلقا و كان المجي‌ء قيدا في الخياطة و حينئذ فيكون كقوله أنت وكيلي إذا جاء رأس الشهر و كقوله بعتك إن جاء زيد و مقتضى القاعدة التي هي بطلان التعليق في العقود البطلان و حينئذ ينحصر وجه دفعه في أنّه لا دليل على بطلان التعليق في الشروط إذ الدّليل عليه إنّما هو الإجماع المفقود في غير البيع و نحوه من العقود و الحاصل أنّ التعليق إن كان راجعا إلى العمل بالشرط فليس تعليقا مصطلحا و لا يكون مبطلا بلا إشكال و إن كان راجعا إلى أصل الشرط فهو تعليق مصطلح و لكن نقول لا دليل على بطلانه حتى في الشّروط و الظاهر أنّ مراد القائل الثّاني لا الأوّل فإيراد المصنف عليه في غير محلّه و الوجه ما ذكرنا تنبيه و هنا شرط عاشر و هو أولى بالذكر من التاسع و هو أن لا يكون مكرها في الشرط إذا فرض عدم إكراهه على أصل البيع بأن يقول المكره له إن بعت فاشترط على نفسك كذا فإنّ هذا الشرط غير صحيح بمعنى أنّه موقوف على الإجازة بعد اندفاع الإكراه و يمكن أن يتوهّم شرط حادي عشر و هو أن لا يستلزم الشرط مخالفة الشرع كما إذا اشترط شرطا في بيع أحد الربويّين بمثله فإنّه ليس مخالفا للشّرع من حيث هو كما إذا اشترط خياطة الثوب لكنه مستلزم للرّبا الّذي هو خلاف الشرع فإن قلت إنّ البطلان حينئذ من جهة صيرورة البيع ربويّا لا من حيث نفس الشرط قلت نعم و لكن هو نظير الغرر في الشّرط الّذي يوجب كون البيع غرريّا إذا قلنا بعدم بطلان الشرط الغرري مع عدم السّراية إلى البيع فهذا الشرط نظير الشرط السّادس و الإنصاف أنّه لا وجه لعدّه شرطا في الصّحة إذ الربا إنّما يجي‌ء من جهة مجموع العوض و الشرط لا من قبل الشرط فقط حتى يصحّ عدّه شرطا لصحّة الشّرط فتدبّر‌

[في حكم الشرط الصحيح و تفصيله]

قوله أو غيرهما

أقول يظهر منه جواز اشتراط فعل على غير المتعاقدين و هو كذلك إذ لا مانع منه إلّا دعوى عدم كونه مقدورا و لا بأس به إذ المعتبر قدرة المشروط عليه و هو الأجنبيّ و هو قادر نعم لا بد من قبوله لأنّه أيضا طرف لهذه المعاملة الخاصة فإن قلت فعلى هذا لا ربط له بمن اشترط عليه من المتعاقدين قلت نمنع ذلك و لا بأس بتعدّد المشروط عليه مترتّبا مثلا إذا اشترط البائع على المشتري خياطة ثالث ثوبه فالمشتري مشروط عليه فعل ذلك الثالث و هو أيضا مشروط عليه و من هذا القبيل ما هو المتداول من اشتراط أحد المتعاقدين على الآخر أن يضمن العوض أو دركه ثالث فقبل ذلك الثالث و ذلك نظير ما إذا اشترط أحدهما على الآخر إعطاء شي‌ء لثالث فإنّه مشروط له و ذلك الثالث أيضا مشروط له فإن قلت فما معنى الالتزام بفعل الغير قلت هو نظير اشتراط الأوصاف‌

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست