responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 97

في الإجماع مطلقا أو في موارد الاختلاف أن ذلك مقتضى فهم العرف من الأخبار الواردة في الضمان في جميع المقامات و كذا باب القرض حيث إنه تمليك بالضمان فإن معنى الضمان هو الخروج عن عهدة الشي‌ء بإعطاء العوض و البدل و العرف يحكم في ماله مما مثل في الغالب أن البدل هو المثل و في ما ليس كذلك أن البدل هو القيمة و ذلك لأن البدل ما يكون بمنزلة الشي‌ء فإن أمكن حفظ الأوصاف و المالية وجب ذلك كما في المثليات و إلّا وجب حفظ المالية بإعطاء ما يمكن معه الوصول إلى الشي‌ء بالشّراء و نحوه بسهولة و هذا لا يكون إلّا نقد الغالب في الغالب إذ هو الذي يعطي عوضا عن كل شي‌ء و لو فرض في مكان تعارف كون الثمن للأشياء غير النقد الغالب كالحنطة بالنّسبة إلى بعض البلاد تعيّن دفعه عوضا لأنّه أقرب إلى تحصيل ذلك الشي‌ء من غيره فيعد بدلا له عرفا و لما كان هذا هو المركوز في الأذهان لم يرد خبر من الأخبار بيان ما به التدارك و ما يكون بدلا و عوضا ثمّ إنّ العبرة في وجود المماثل و عدمه هو الغالب حسب ما عرفت فلا اعتبار بوجود المماثل في النادر و إن أمكن للضامن دفعه بسهولة بأن كان عنده أو أمكنه شراؤه فإن العرف يحكم حينئذ بأن البدل هو القيمة نعم لو رضي الضامن بدفع ذلك وجب على الآخر قبوله لأنّ سرّ الانتقال إلى القيمة عدم إمكان دفع المماثل نوعا و إلّا فهو أقرب إلى التالف ففي حكم العرف لا يجبر على إعطاء ذلك لكن لو أعطى وجب القبول هذا و لو شكّ في مورد أنّه من المثلي أو القيمي في نظر العرف للشكّ في وجود أمثاله نوعا و عدمه فالمرجع إلى الأصل العملي كما أنه لو لم يفهم من الأخبار ما ذكرنا بل كان الاعتماد في ذلك على الإجماع على أن في المثليات المثل و في القيميات القيمة بتخيل أن هذا حكم تعبّدي وصل إليهم ففي جميع موارد الاختلاف في تعيين المصاديق المرجع الأصل العملي و سيأتي بيانه‌

قوله و إطلاق المثلي إلخ

أقول يعني أن مرادهم من كون الحنطة مثليّا أنّ كل صنف منها مثلي في حد نفسه فمع تلف أحد أفراده يجب إعطاء فرد آخر من ذلك الصنف لا أن نوع الحنطة مثلي حتّى يجوز فرد من صنف آخر أيّ صنف كان‌

قوله بعيد جدّا

أقول بل لا بُعد فيه أصلا‌

قوله و هذا أبعد

أقول بل لا يمكن لأنّ مقتضى مثليّة كلي جواز إعطاء أيّ فرد منه من غير ملاحظة خصوصية فتدبّر‌

قوله و ليس المراد معناه اللغوي

أقول بل هو المراد و ليس المراد إلّا المماثل في الصّفات الموجبة لاختلاف القيمة و هذا هو الظّاهر من معقد الإجماع و الاختلاف في التّعريفات و المصاديق لا يضرّ بعد معلوميّة المراد و إلّا فالإجماع على كون الشّي‌ء الفلاني مثليا أيضا لا ينفع إذا لم يكن موافقا للمعنى اللّغوي و العرفي إذ من المعلوم أنه لم يرد حكم تعبّدي بكون ضمان الشي‌ء الفلاني بالمثل أو القيمة‌

قوله من ملاحظة أنّ الأصل إلخ

أقول اعلم أن مقتضى الأصل هو الاحتياط أمّا على المختار من كون الذمة مشغولة بنفس العين فللشكّ في الخروج عن عهدتها بدفع أحدهما إلّا أن يرضى المالك بذلك و هو خارج عن الفرض و أمّا على المشهور فللعلم الإجمالي بالاشتغال بأحد المتبائنين و من ذلك يظهر أنه لا وجه للرجوع إلى البراءة و نظير المقام ما إذا علم إجمالا باشتغال ذمته لأحد الشخصين أو بخمس أو زكاة أو نحو ذلك كما إذا علم أنه استقرض شيئا و لم يعلم أنه حنطة أو شعير و كذا إذا في أن الثمن في المعاملة كان درهما أو دينارا أو غير ذلك فمقتضى القاعدة وجوب الاحتياط إذا لم يرض الطرف الآخر بأحدهما أو كان صغيرا إلّا أن ظاهرهم عدم إجراء الاحتياط في الماليات و لعلّ الوجه قاعدة الضرر لكنّه كما ترى لعدم الفرق بين المقدمة الواقعية و العلمية في وجوب إيصال مال الغير إليه و هم قائلون بوجوب التحمّل في الأولى فلا بد من فارق آخر بين العبادات و الماليّات نعم يمكن أن يقال كما يجب على هذا إيصال مال الآخر إليه كذا يحرم على الآخر أخذ غير حقه و على هذا فيكفي أن يدفع الضامن إلى المضمون له كلا الأمرين و يقول خذ ما هو حقّك منهما و من هنا يمكن أن يقال بالرّجوع إلى الصلح القهري و يمكن أن يقال بالقرعة لأن الشبهة موضوعيّة لا حكمية‌

قوله فإن فرض إجماع إلخ

أقول الإجماع إنّما هو بالنسبة إلى الحكم الواقعي لا الظاهري فلا يضر لا في المقام و لا في تخيير المالك‌

قوله فتأمل

أقول الظّاهر أنّه إشارة إلى أن تخيير المجتهد إنّما هو في تعارض الخبرين لا مثل المقام‌

قوله ثم بعده

أقول يعني لو تعذّر المثل‌

قوله و فيه نظر

أقول قال في الحاشية لأن ظاهرها اعتبار المماثلة في الاعتداء و المعتدى به قلت هو كذلك‌

قوله و هذا يقتضي اعتبار إلخ

أقول قد عرفت مما بيّنا أنّ العرف يجعل البدل الواجب بحكم الأخبار المثل في ما له مماثل غالبا و القيمة في ما ليس كذلك و إن كان له مماثل نادرا فالمدار عندهم على إمكان المماثل نوعا لا شخصا فتدبّر‌

قوله لا من جهة ضمان المثلي بالمثل

(11) أقول الظاهر أنّ لفظ المثلي غلط و الصّواب ضمان القيمي بالمثل يعني أن جواز ردّ العين من حيث إنّ الواجب أداء القرض و هو صادق على ذلك لا أن يكون من باب جواز دفع المثل في القيميات فعلى هذا الواجب أحد الأمرين من ردّ نفس العين أو دفع القيمة و لا يجوز دفع المثل لكن يمكن أن يقال إنّ مناط جواز ردّ العين موجود في المثل أيضا فإنّه يصدق عليه الأداء و إن كان من القيميّات فيكون جواز دفع القيمة من باب الرخصة بمعنى أن الضامن مخيّر بين دفع المثل النادر الوجود إذا وجد و دفع القيمة لصدق أداء البدل الواجب عليه و هذا هو الأقوى‌

قوله فمقتضى الدليلين إلخ

(12) أقول قد عرفت و ستعرف أنّ التحقيق شغل الذمة بنفس العين إلى زمان الأداء و أن الانتقال إلى المثل أو القيمة إنّما هو حين الأداء بمعنى أنه نظير الوفاء بغير الجنس و أن مقتضى القاعدة وجوب قيمة يوم الدفع حتى في القيميات و إن لم يقولوا به‌

قوله فمقتضى ذلك عدم إلخ

(13) أقول نمنع أن مقتضى الدّليلين عدم الإلزام بالمثل إذ المعتبر في البدل و العوض المفهومين من الأدلة و المماثلة المستفادة من الآية إنّما هو من حيث الصّفات و الكيفيّات لا من حيث الماليّة فحال نقصان قيمة المثل حال نقصان قيمة العين مع بقائها فإنّه لا يكون ضامنا لنقصان القيمة السّوقية بلا إشكال و الحاصل أنّ نقصان قيمة المثل لا يخرجه عن صدق البدلية و المماثلة كما لا يخفى و سقوط قيمته كسقوط قيمة نفس العين مع بقائها فتدبّر ثمّ على فرض عدم الإلزام بالمثل نمنع‌

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 97
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست