responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 90

إلى غير ذلك مما لا يمكن الالتزام به‌

قوله و إمّا بالإنشاء في قبوله إلّا قبلت إلخ

أقول لا يخفى أن ما ذكره (قدّس سرّه) تطويل بغير طائل و التحقيق أن القبول في جميع العقود على نسق واحد و أنه إنشاء للمطاوعة التي بمعنى الرضا بفعل الموجب و قبول للعنوان الحاصل بإنشائه من غير فرق بين أقسامها غاية الأمر أنّ العنوان مختلف إذ الصادر من الموجب قد يكون معاوضة و قد يكون تمليكا من غير معاوضة و قد يكون تمليكا من غير معاوضة و قد يكون غير تمليك بل إباحة أو تسليطا على التصرف أو الحفظ إلى غير ذلك ففي جميع هذه الصور القابل ينشئ المطاوعة لذلك الفعل الصادر منه فإن كان مؤخرا عن ذلك الفعل يلزمه حصول ذلك الأثر و ذلك العنوان فعلا بل حين صدور الإيجاب و إن كان مقدما فلازمه حصوله بعد صدور الإيجاب لأن المفروض أنه رضا به و لا فرق في ذلك بين كون الأثر نقلا و انتقالا بعوض أو بلا عوض أو غير نقل كالنكاح و العارية و الوكالة و الوديعة إلى غير ذلك و لا يلزم حصول الأثر حين صدور القبول حتى يلزمه بطلان القبول إذا كان مقدما كما عرفت و إن قلنا بلزوم ذلك فلا فرق أيضا بين المذكورات إذ في جميع المقامات لا بد من حصول الأثر حين القبول و لا تفاوت بين أثر و أثر أو عنوان و عنوان و هذا واضح جدا و الحاصل أنّ القبول هو الرّضا بالإيجاب و هذا معنى المطاوعة الاختيارية الإنشائية المقصودة في المقام اللازم في تحقق العقد نعم قد يكون المنشأ الأول هو الرضا و يلزمه حصول الأثر و يكون بمنزلة المنشإ و هو المعبر عنه بالنقل الضمني أو التسليط الضمني أو نحو ذلك و قد يكون المنشأ الأول نفس الأثر و يكون إنشاء الرضا ضمنيا و الأول كما في قبلت و رضيت في أي عقد كان و الثاني كاشتريت و ارتهنت و اقترضت و اتّهبت و غير ذلك و كلا المعنيين قابل للتقديم و التأخير و ملاك القبول هو نفس الرضا و الزيادة زيادة حسب ما عرفت مرارا فلا تغفل و افهم و اغتنم‌

قوله و ليس الالتزام الحاصل إلخ

أقول لم أفهم الفرق بين المصالحة و البيع إذ في كل منهما يجوز لكل منهما الابتداء و يكون بائعا أو مصالحا و الآخر مشتريا و متصالحا ففي المصالحة أيضا أحدهما ينشئ عنوان المصالحة و الآخر يقبل ذلك إمّا بلفظ قبلت أو بلفظ تصالحت و إلّا فمن المعلوم أنه لا يجوز أن يقول القائل صالحت لأنه لا يصير قبولا إلّا إذا كان في مقام إظهار الرضا بما فعله الأوّل فيكون من قبيل ملكت مخففا أو ملكت مشددا في قبول البيع إذا كان في مقام إنشاء الرضا بفعل الموجب و لا يبعد الحكم بصحته إذ لا دليل على اعتبار كون المنشإ الأول أخذ مال البائع بل يجوز أن يكون العطاء العوض في مقابل الأخذ فإذا قال البائع ملكتك كذا بكذا و قال الآخر أيضا ملكتك كذا يعني الثمن بكذا يعني المبيع و كان في مقام إظهار الرضا بما فعله الموجب و بعبارة أخرى في مقام القبول و مطاوعة ما أوجبه كان صحيحا إذ لا دليل على اعتبار أزيد من ذلك و إلّا فلنا أن نمنع القبول في الصلح أيضا بلفظ صالحت و لو بقصد إنشاء الرضا و الإنصاف الصحة في المقامين و يتحصل من ذلك أن قبول البيع قد يكون بإنشاء الرضا فقط بحيث يكون إنشاء الأثر و النقل و الانتقال في الرتبة الثانية بمعنى كونه في قوة الإنشاء و بعبارة أخرى يكون الأثر لازم المنشإ و قد يكون بإنشاء تملك البائع بعوض الذي لازمه إظهار الرضا حسب ما عرفت كما في اشتريت و تملكت و قد يكون بإنشاء تمليك الثمن بعوض المبيع في مقام القبول فيكون لازمه أيضا إظهار الرضا و يكون أخذ المبيع و تملكه بعنوان العوضية لا المعوضية كما كان تملكت و هذا مثل قوله ملكت الثمن بكذا و الكل صحيح مع التقدم و التأخّر فتدبر و اغتنم‌

قوله كان إيجابا آخر فيلزم إلخ

أقول قد عرفت أنه لو كان في مقام القبول و إنشاء الرضا كفى‌

قوله و قد عرفت أن قبلت إلخ

أقول قد عرفت أنه لا دليل على اعتبار إنشاء النقل في الحال بمعنى حين القبول فيه بل هو ليس إلّا الرضا بالإيجاب فيكون تابعا له‌

قوله لأنه إمّا أن يعتبر فيه إلخ

أقول قد عرفت أن معنى المطاوعة في القبول هو الرضا بالإيجاب و أنه في جميع العقود على نسق واحد فتبصر‌

[في اعتبار الموالاة بين الإيجاب و القبول]

قوله الموالاة بين إيجابه إلخ

أقول بمعنى عدم الفصل الطويل بينهما أو أعمّ منه و من عدم الفصل بكلام أجنبي و الحقّ أن الفصل بالأجنبي إنّما يكون مضرّا إذا وجد فيه مناط الفصل الطويل و إن كان قليلا بأن كان بحيث لا يصدق العقد معه عرفا و أمّا مجرد الفصل به إذا كان قليلا و لم يناف اتصال القبول بالإيجاب فلا بأس به هذا و أمّا الفصل بذكر متعلقات العقد من الثمن و المثمن و الشروط المأخوذة فيه بل و الإشارة إلى بعض الأحكام بأن يذكرها الموجب في إيجابه ثم يقبل القابل فلا بأس به قطعا ثم إنه لا دليل على اعتبار الموالاة بالمعنى المذكور أيضا لعدم الإجماع و إن قيل إنّ ظاهرهم الاتفاق عليه في العقود اللازمة و عدم منافاته لصدق العقد إلّا إذا كان بحيث لا يبقى معنى المعاهدة في نفس الموجب و إلّا فمع كونه باقيا عليه و بانيا على العمل بمقتضاه فنمنع عدم الصدق و لذا لا يعتبر ذلك في العقود الجائزة بالاتفاق هذا و أمّا اعتبار عدم الردّ بين الإيجاب و القبول فلا دخل له بمسألة الموالاة فتدبر‌

قوله و منه الفورية في استتابة إلى آخره

أقول يعني فورية التوبة في مسألة استتابة المرتدّ بمعنى أنه إذا لم يتب فورا عقيب الاستتابة يجوز أو يجب قتله خلافا لمن قال إنّه لا تقتل إلّا بعد ثلاثة أيام من الاستتابة و ليس المراد فورية الاستتابة فإنها و إن كانت فورية أيضا بمعنى أنه يجب على الحاكم أن يستتيبه إلّا أنه لا يجوز قتله إذا لم يستتبه لعذر إلى مدة و الحاصل أنّ المراد فوريّة التوبة و جواز القتل بمجرّد عدمها مع الاستتابة على ما هو المشهور و إن كان القول الآخر مرويّا أيضا فتدبّر‌

قوله و منه الموالاة في التعريف إلخ

أقول يظهر منه تعدد مورد اعتبار الموالاة في التعريف فيعتبر في أصله مرة و في السنة أخرى مع أنّهما واحد إلّا أن يكون المراد من الأول أنه لو عرف شهرا مثلا فلا بد من التوالي فيه و من الثاني أنه لا بدّ من التوالي في تمام السنة فلا يكفي التعريف اثني عشر شهرا متفرّقات و إن كان كل واحد من الأشهر متواليا أيّامه فالثاني إشارة إلى ما ردّ ما عن غير واحد من كفاية التعريف شهرا أو شهرين ثم تركه إلى مدة ثم تعريفه شهرا أو شهرين و هكذا إلى أن يتمّ اثني عشر شهرا فتدبر‌

قوله و ما ذكره حسن لو كان إلخ

أقول التحقيق عدم الفرق بين العقد و البيع و التجارة في الصدق مع عدم الموالاة و لذا ترى صدق العقد في العقود الجائزة مع تأخّر القبول بمدة و لا تفاوت بين اللزوم و الجواز في ذلك و على فرض عدم الصدق أيضا لا فرق بين الجميع لأنه كما أن‌

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 90
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست