responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 85

يتوقف على أمرين

أقول الحقّ عدم تمامية شي‌ء منهما أمّا الأوّل فلأنّ الرضا الباطني و إن كان كافيا في جواز التصرف في مال الغير إلّا أنه لا يكفي في لحوق حكم المعاطاة من اللزوم بالملزمات و غيره و أمّا الثاني فلأنه لا بد في تحقق المعاملة من إنشاء قولي أو فعلي فلا يكفي مجرد وصول كل من العوضين إلى مالك الآخر و دعوى أن عنوان التعاطي في كلماتهم لمجرد الدلالة على الرضا و أن السيرة التي هي عمدة الدليل موجودة في المقام كما ترى فإنّا نمنع أن مجرد الرضا كاف بل لا بد من الإنشاء الفعلي أو القولي و السيرة ممنوعة و مسألة أخذ الماء و البقل و دخول الحمام ليست من باب المعاطاة بل من باب الإذن المعلوم بشاهد الحال و على فرضه فليست موردا للسيرة المستمرة الكاشفة كما لا يخفى فالتحقيق عدم لحوق حكم المعاطاة لهذا القسم إلّا أن يرجع إلى ما ذكرنا من إنشاء التمليك و الرضا المطلق بالصيغة الفاسدة بأن يكون هذه الصيغة بمنزلة المعاطاة في إنشاء التمليك و التراضي به مطلقا فتدبر‌

قوله و هذا ليس ببعيد إلخ

أقول لحوق حكم المعاطاة من اللزوم بالملزمات و نحوه بعيد غايته نعم يلحقه حكم مطلق الإباحة فتدبر تذنيبان الأوّل لا إشكال في حكم النماء على القول بالملك إذ هو بعد اللزوم و قبله مع عدم الرجوع لمن انتقل إليه العين و أمّا لو رجع فحاله حال الفسخ بالخيار في أن النماءات المنفصلة و المنافع المستوفاة لا رجوع فيها و أمّا النماءات المتصلة كالصوف و السمن فهي تابعة للعين فترجع إلى الرابع و أمّا على القول بالإباحة فبعد اللزوم و مع عدم الرجوع لا رجوع فيها أيضا سواء كانت موجودة أو تالفة و يحتمل بعيدا جواز الرجوع فيها مع وجودها و أمّا لو رجع في العين فالنماءات التالفة لا رجوع فيها و أمّا الموجودة ففيها إشكال و الأقوى جواز الرجوع خصوصا إذا لم يتصرف فيها بعد هذا كله في المعاطاة المقصود بها الملك و أمّا ما قصد به الإباحة بالعوض فيظهر حكمه من التأمل في ما ذكرنا فلا تغفل الثاني حكي عن المحقق الثاني في كتاب صيغ العقود أنه قال في باب القرض إنه لا يكفي الدفع على جهة القرض من غير لفظ في حصول الملك نعم يكون ذلك في القرض كالمعاطاة في البيع فيثمر إباحة التصرف فإذا تلفت العين وجب العوض و الذي ينساق إليه النظر أن المعاطاة في البيع تثمر ملكا متزلزلا و يستقر بذهاب إحدى العينين أو بعضها و مقتضى هذا أن النماء الحاصل في المبيع قبل تلف شي‌ء من العينين يجب أن يكون للمشتري بخلاف الدفع للقرض فإنه لا يثمر إلّا محض الإذن في التصرف و إباحته فيجب أن يكون نماء العين للمقرض لبقائها على الملك انتهى و هو صريح في الفرق بين معاطاة البيع و القرض في حصول الملكية و الإباحة و لا وجه له أصلا بل القرض أولى بعدم اعتبار الصّيغة فيه ثم ظاهره كون نماء العين للمقرض مطلقا و لو مع عدم الرجوع في العين و هو مشكل و التحقيق ما عرفت‌

[في خصوصيات ألفاظ البيع]

قوله أمّا مع العجز عنه كالأخرس إلخ

أقول الغرض بيان كون إشارة الأخرس قائمة مقام الصيغة اللفظية في إفادة اللزوم و لا إشكال فيه بناء على ما هو المختار من صدق عناوين العقود على ما كان منشأ بالفعل كالمنشإ بالقول و أن العمومات شاملة للمعاملات الفعلية كالقولية إذ القدر المتيقن من الإجماع و النصوص المخصصة لها على فرض وجودها صورة القدرة على القول فمع العجز لا مانع من شمولها مضافا إلى فحوى النصوص الواردة في الطلاق بل ما ورد في الصلاة و غيرها من أن إشارته تقوم مقام قراءته كخبر السكوني عن الصادق (ع) تلبية الأخرس و تشهده و قراءته القرآن في الصلاة تحريك لسانه و إشارته بإصبعه و مقتضى العمومات و فحوى الإطلاقات عدم الفرق بين صورة القدرة على التوكيل و العجز عنه كما أن مقتضاها أيضا عدم الفرق بين الأخرس ممن هو عاجز عن التكلم و لو لمرض أو اعتقال لسان سواء طال زمانه أو قصر إلّا أن يكون بحيث لا يصدق معه العجز هذا و أمّا من كان قادرا على التكلّم لكن منعه مانع من عدوّ مكره أو كان ناذرا أن لا يتكلم أو نحو ذلك فيشكل شمول الحكم له لعدم الفرق بينه و بين غيره من القادرين في شمول الإجماع و النصوص الدالة على اعتبار اللفظ في اللزوم نعم لو شك في شمول الإجماع يحكم فيه أيضا بالكفاية و يمكن الفرق بين صورة القدرة على التوكيل أو تأخير البيع فلا يكفي و بين ضيق الوقت و عدم القدرة على التوكيل فيكفي بدعوى عدم شمول الإجماع على اعتبار اللفظ للصورة الثانية ثم الظاهر أنه لا فرق بين أقسام الإشارة فلا يعتبر كيفية خاصة و لا كونها معتادة لنوع الأخرسين و لا للشخص نعم يعتبر كونها مفهمة للمراد و لو بالاحتفاف بالقرائن و هل يعتبر كونها مفيدة للقطع أو يكفي الإشارة الظنية قد يقال بالأوّل و الحقّ الثاني لأن الأفعال كالأقوال في حجية ظواهرها في طريقة العقلاء في سائر المقامات من الأقارير و الوصايا و نحوها نعم يعتبر كونها في حد نفسها و لو بمعونة القرائن كذلك فلو أفادت الظنّ لخصوصية في الشخص الفاهم من غير أن تكون في حد نفسها كذلك و بعبارة أخرى إذا لم تكن مفهمة للمراد بالنسبة إلى نوع المخاطبين أو الحاضرين لا تكون كافية و ذلك لأنه يعتبر في إنشاء المعاملات أن يكون بما يكون دالّا في حد نفسه و لو بملاحظة القرائن و خبر السكوني الدالّ على اعتبار كونها بالإصبع أوّلا مختص بمورده و ثانيا من باب بيان الفرد الغالب ثم لا يعتبر فيها لوك اللسان و لا تحريك الشفة و إن قلنا بذلك في القراءة و الأذكار من جهة خبر السكوني لأن الإلحاق قياس و مع ذلك الفارق موجود فإن فيها للتكلم خصوصية و موضوعية بخلاف باب البيع و سائر المعاملات و دعوى أن ذلك مقتضى قاعدة الميسور مدفوعة أوّلا باختصاصها بالمطلوبات النفسية دون المقدمية كما في المقام و ثانيا أن تحريك اللسان ليس ميسورا للتكلم إذ هو ليس عبارة عن التحريك و أداء الحروف و بعبارة أخرى ليس مركبا بل تحريك اللسان مقدمة له و من ذلك يظهر أنه لا وجه للتمسك بها في القراءة و الأذكار أيضا لأن المانع الأول و إن كان منتفيا حيث إن التكلم فيها مطلوب نفسي إلّا أن المانع الثاني موجود و هو عدم كون حركة اللسان من أجزاء التكلم ثم هل يعتبر استحضار الصيغة اللفظية أو معناها و مدلولها و بعبارة أخرى هل الأخرس يشير إلى لفظ بعت أو يُنشئ التمليك بها كما يُنشئه القادر بالصيغة اللفظية مقتضى ما ذكرنا من شمول العمومات للأفعال التي منها الإشارة الثاني و أنّها في‌

نام کتاب : حاشية المكاسب نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 1  صفحه : 85
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست